responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 14

قلت : غاية الامر كون ذلك موجبا للوم و الكشف عن سؤالسريرة و اما العقاب فلا و لهذا لم يحكم العقلاء بصحة العقاب على مقدمات الحرام زائدا على نفس الحرام و لا على الحرام مرتين تارة للتجرى و اخرى للمخالفة كما يأتى الكلام فيه و الالتزام بالتفكيك بان يقال مع الاصابة لا يستحق الاعلى المخالفة و لا ينظر الى تجريه و مع التخلف يستحق على التجرى لصيرورته منظورا فيه غير وجيه لان عدم كون الشي منظورا فيه لا يوجب رفع القبح و استحقاق الواقعيين و على اى حال فلا بد من لحاظ حكم العقل من حيث استحقاقه للعقوبة لا جل ارتكاب ذلك الفعل مستقلا من غير قناعة على حكمه بالقبح , كما لابد من لحاظه مجردا عن كل العناوين الخارجة عن ذاته حتى لا يختلط الامر فنقول :

ان بين التجرى و المعصية جهة اشتراك , وجهة امتياز , اما الثانية فيمتاز التجرى عنها في انطباق عنوان المخالفة عليها دونه و لا اشكال في حكم العقل بقبح مخالفة امر المولى و نهيه مع الاختيار , و العقلاء مطبقون على صحة المؤاخذة على مخالفة المولى بترك ما امره , و ارتكاب ما نهى عنه , و لا ريب ان تمام الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط من غير نظر الى عناوين اخر , كهتكه و ظلمه و خروجه عن رسم العبودية الى غير ذلك , كما انها تمام الموضوع ايضا عند العقلاء الذين اطبقوا على صحة مؤاخذة المخالف من غير فرق فيما ذكرنا بين ان يكون نفس العمل مما يحكم العقل بقبحه مستقلا كالفواحش اولا كصوم يوم العيد و الاحرام قبل الميقات .

و الحاصل ان العقل اذا لا حظ نفس مخالفة المولى عن اختيار يحكم بقبحه مجردة عن كافة العناوين من الجرأة و اشباهها .

و اما الاولى اعنى الجهة المشتركة بينهما فهى الجرأة على المولى و الخروج من رسم العبودية و زى الرقية و العزم و البناء على العصيان و امثالها .

و اما الهتك فليس من لوازم التجرى و لا المعصية فان مجرد المخالفة او التجرى ليس عند العقلاء هتكا للمولى و ظلما عليه .

و عند ذلك يقع البحث في ان التجرى هل هو قبيح عقلا أولا , و على فرض

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست