لعلق عليه لانه باطلاقه شامل لخبر الفاسق ,
فعدم التعرض لخبر الواحد . و جعل الشرط خبر الفاسق , كاشف عن انتفاء التبين في خبر
غير الفاسق , و لا يتوهم ان ذلك يرجع الى تنقيح المناط اولى دلالة الايماء , فان
ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط , و بالجملة لا اشكال في ان الاية تكون
بمنزلة الكبرى الكلية , و لا بد ان يكون مورد النزول من صغرياتها . و الايلزم خروج
المورد عن العام و هو قبيح فلا بد من اخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية ,
فيكون مفاد الاية بعد ضم المورد اليها : ان الخبر الواحدان كان الجائى به فاسقا
فتبينوا . فتصير ذات مفهوم ( انتهى . (
و فيه مواقع من النظر
منها : ان كون مورد النزول هو اخبار وليد
الفاسق لا يصح كون الموضوع هو النبأ و ان الشرط هو مجئي الفاسق و انه غير مسوق
لتحقق الموضوع اذ غاية ما يمكن ان يقال انه مسوق لا عطاء القاعدة الكلية في مورد
الفاسق , و اما بيان الضابطة لمطلق الخبر , و ظهورها في افادة الكبرى الكلية
ليتميز الاخبار التى يجب التبين عنها عن غيرها فلا يستفاد منها .
و منها : ان ما افاده من انه اجتمع في
اخباره عنوانان : كونه خبر الواحد , و كون المخبر فاسقا بيان لمفهوم الوصف دون
الشرط الذى هو بصدد بيانه , ضرورة انه لم يعلق وجوب التبين في الاية على كون
المخبر فاسقا حتى يصح ما ادعاه من كون الموضوع هو النبأ و الشرط كون المخبر فاسقا
بل علق على مجئي الفاسق بالخبر و من المعلوم ان الشرط حينئذ محقق للموضوع و لا
مفهوم له , و اما التمسك بمفهوم الوصف فمع انه خارج عن محل الكلام , غير صحيح
لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود و هي في جانب الوصف بعيد , على انه
يمكن ان يكون ذكر الوصف ( الفاسق ) قد سيق لغرض آخر غير المفهوم و هو التنبيه على
فسق الوليد , فكون مورد النزول اخبار الوليد مانع عن دلالة الاية على المفهوم لا
موجب له كما افاد و اما ما افاده من تأييد كون الاية بمنزلة الكلية : من ان
الموارد من صغرياتها و الايلزم اخراج الموارد فلا يخلو عن خلط , فان كون المورد من
صغرياتها , لا يستلزم كونها بصدد اعطاء الضابطة في مطلق