responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 112

الخبر , بل يصح لو كانت بصدد اعطاء القاعدة لخبر الفاسق و يصير المورد من مواردها من غير اخراج المورد , و لا ثبوت مفهوم .

جولة في الاشكالات المختصة بالاية

منها : ان المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الاية فان الجهالة هى عدم العلم بالواقع و هو مشترك بين اخبار الفاسق و العادل , فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن كلا القسمين فيقع التعارض بينهما و التعليل اقوى في مفاده , خصوصا في مثل هذا التعليل الابى عن التخصيص , فعموم التعليل لا قوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم فلا يصل النوبة الى ملاحظة النسبة فانها فرع المفهوم .

و اجاب عنه بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) ان الانصاف انه لا وقع له .

اما اولا فلان الجهالة بمعنى السفاهة و الركون الى ما لا ينبغى الركون اليه , و لا شبهة في جواز الركون الى خبر العادل دون الفاسق , فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا .

و اما ثانيا فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر , للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لان اقصى ما يدل عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم , و المفهوم يقتضى الغاء احتمال الخلاف , و جعل خبر العادل محرزا للواقع , و علما في مقام التشريع , فلا يعقل ان يقع التعارض بينهما , لان المحكوم لا يعارض الحاكم , و لو كان ظهورة اقوى لان الحاكم متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة او التضييق .

فان قلت : ان ذلك فرع ثبوت المفهوم , و المدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه .

قلت : المانع منه ليس الا توهم المعارضة بينهما , و الا فظهورها الاولى فيه مما

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست