الخبر , بل يصح لو كانت بصدد اعطاء
القاعدة لخبر الفاسق و يصير المورد من مواردها من غير اخراج المورد , و لا ثبوت
مفهوم .
جولة
في الاشكالات المختصة بالاية
منها : ان المفهوم على تقدير ثبوته معارض
لعموم التعليل في ذيل الاية فان الجهالة هى عدم العلم بالواقع و هو مشترك بين
اخبار الفاسق و العادل , فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن كلا القسمين فيقع
التعارض بينهما و التعليل اقوى في مفاده , خصوصا في مثل هذا التعليل الابى عن
التخصيص , فعموم التعليل لا قوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم فلا يصل النوبة
الى ملاحظة النسبة فانها فرع المفهوم .
و اجاب عنه بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره
) ان الانصاف انه لا وقع له .
اما اولا فلان الجهالة بمعنى السفاهة و
الركون الى ما لا ينبغى الركون اليه , و لا شبهة في جواز الركون الى خبر العادل
دون الفاسق , فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا .
و اما ثانيا فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم
بمطابقة الخبر , للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لان اقصى ما يدل عليه
التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم , و المفهوم يقتضى الغاء احتمال الخلاف
, و جعل خبر العادل محرزا للواقع , و علما في مقام التشريع , فلا يعقل ان يقع
التعارض بينهما , لان المحكوم لا يعارض الحاكم , و لو كان ظهورة اقوى لان الحاكم
متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة او التضييق .
فان قلت : ان ذلك فرع ثبوت المفهوم , و
المدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه .
قلت : المانع منه ليس الا توهم المعارضة
بينهما , و الا فظهورها الاولى فيه مما