responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 521

هذا و لو لم نقل بان رجوع الضمير و انطباق العنوان على الجميع , اظهر لذى العرف , فلا اقل من المساوات احتمالا .

و منها : ما اذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر ايضا و ما بعدها على الضمير الراجع اليه مثل قولك (( اكرم العلماء و سلم عليهم , و اضف التجار و اكرمهم الا الفساق منهم )) فيحتمل الرجوع الى الجملة المتوسطة المشتملة على الاسم الظاهر و ما بعده او الى الجميع , و الظاهر عدم الترجيح بينهما و بقى هنا صور اخرى يظهر حالها مما قدمناه .

ثم انه اذا لم يظهر رجوعه الى الجميع او الاخيرة بعد اليقين بان الاخيرة من الجمل مخصصة قطعا لان عودها الى غيرها و صرفه عنها خلاف قانون المحاورة , ربما يقال بجواز التمسك باصالة العموم فى سائر الجمل مطلقا , و ربما يفصل بين احتياج العموم الى مقدمات الحكمة و عدمه فلا يتمسك فى الاصل دون الثانى , و لكن الحق عدم جواز التمسك باصالة العموم مطلقا , لعدم احراز بناء العقلاء على العمل بها فيما حف الكلام بما يصلح للقرينية و تقييد مدخول اداة العموم و اصالة العموم بما هى حجة و كاشفة عن تطابق الارادتين , لم تحرز فى المقام فحينئذ يصير الكلام مجملا .

و ما قيل ان ذلك مخل يغرض المتكلم مدفوع , بامكان تعلق غرضه بالقاء المجملات و الا لوجب عدم صدور المتشابهات و المجملات منه و هو كما ترى و ما قيل انه لا قصور فى الاخذ باطلاق الاستثناء و المستثنى لو لا كون ظهور العام وضعيا و واردا على الاطلاق و معه لا مجال لقرينية الاطلاق لانه دورى نعم لو كان العام فى دلالته على العموم بمؤنة الاطلاق لم يكن وجه للتقديم مدفوع .

اما اولا فلان حكم الاستثناء فى الرجوع الى الجميع عاول الاخير يتبع ضميره الشتمل عليه ان اشتمل عليه فالاطلاق فى الاستثناء تابع لضميره , و لا يعقل ان يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير و الا يلزم الدور .

و ثانيا , ان العموم و ان كان وضعيا لا يحتاج الى مقدمات الحكمة لكن لا يحتج به بمجرده , ما لم يحرز بالاصل العقلائى ان الجد مطابق للاستعمال و قد عرفت

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست