هذا و لو لم نقل بان رجوع الضمير و انطباق
العنوان على الجميع , اظهر لذى العرف , فلا اقل من المساوات احتمالا .
و منها : ما اذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة
على الاسم الظاهر ايضا و ما بعدها على الضمير الراجع اليه مثل قولك (( اكرم
العلماء و سلم عليهم , و اضف التجار و اكرمهم الا الفساق منهم )) فيحتمل الرجوع
الى الجملة المتوسطة المشتملة على الاسم الظاهر و ما بعده او الى الجميع , و
الظاهر عدم الترجيح بينهما و بقى هنا صور اخرى يظهر حالها مما قدمناه .
ثم انه اذا لم يظهر رجوعه الى الجميع او
الاخيرة بعد اليقين بان الاخيرة من الجمل مخصصة قطعا لان عودها الى غيرها و صرفه
عنها خلاف قانون المحاورة , ربما يقال بجواز التمسك باصالة العموم فى سائر الجمل
مطلقا , و ربما يفصل بين احتياج العموم الى مقدمات الحكمة و عدمه فلا يتمسك فى
الاصل دون الثانى , و لكن الحق عدم جواز التمسك باصالة العموم مطلقا , لعدم احراز
بناء العقلاء على العمل بها فيما حف الكلام بما يصلح للقرينية و تقييد مدخول اداة
العموم و اصالة العموم بما هى حجة و كاشفة عن تطابق الارادتين , لم تحرز فى المقام
فحينئذ يصير الكلام مجملا .
و ما قيل ان ذلك مخل يغرض المتكلم مدفوع ,
بامكان تعلق غرضه بالقاء المجملات و الا لوجب عدم صدور المتشابهات و المجملات منه
و هو كما ترى و ما قيل انه لا قصور فى الاخذ باطلاق الاستثناء و المستثنى لو لا
كون ظهور العام وضعيا و واردا على الاطلاق و معه لا مجال لقرينية الاطلاق لانه
دورى نعم لو كان العام فى دلالته على العموم بمؤنة الاطلاق لم يكن وجه للتقديم
مدفوع .
اما اولا فلان حكم الاستثناء فى الرجوع الى
الجميع عاول الاخير يتبع ضميره الشتمل عليه ان اشتمل عليه فالاطلاق فى الاستثناء
تابع لضميره , و لا يعقل ان يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير و الا يلزم الدور .
و ثانيا , ان العموم و ان كان وضعيا لا
يحتاج الى مقدمات الحكمة لكن لا يحتج به بمجرده , ما لم يحرز بالاصل العقلائى ان
الجد مطابق للاستعمال و قد عرفت