responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 520

و بالجملة ان الاحكام المتواردة على الضماير , متواردة على الاسم الظاهر حقيقة , لكون عمل الضماير هو نفس الاشارة الى الغائب و المثال المذكور يؤل حقيقة الى قولنا اضف و اكرم و سلم العلماء و الاستثناء ورد على هذا الظاهر , و الفساق من العلماء قد خرجوا عن موضوع الحكم فلا محالة ينسلخ عنهم عامة الاحكام .

فان قلت : ان اخراج الفساق عن العلماء كما يمكن ان يكون بما لهم من الاحكام يمكن ان يكون بما لهم حكم التسليم قلت : ما ذكرت تدقيق صناعى لا يتوجه اليه العرف الساذج , و هو لا يفرق بين حكم و حكم بعد التفاته , الى ان فساق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم , ( بل ما ذكرنا بيان مناسبة لارجاعه الاستثناء الى الجميع لا برهان عليه ) فتدبر .

و منها : هذه الصورة ايضا , و لكن المستثنى غير شامل للضمير العائد الى الاسم الظاهر كما اذا قال فى المثال المتقدم , (( الا بين فلان )) و الظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع ايضا اما على القول بان الضمير فى مثله منوى فواضح و اما اذا لم نقل بتقديره فيه , فلا الضمائر فى سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فانها بنفسها غير محكومة بشى , فلا محالة يرجع الى ما هو صالح له و هو الاسم الظاهر و يأتى فيها ما تقدم من البيان فتذكر .

و منها : ما اذا تكرر الاسم الظاهر كما لو قال اكرم العلماء و اضف التجار و البس الفقراء الا الفساق منهم , و الحق انه محتمل غير ظاهر فى رجوعه الى الجميع او الاخير فقط , و ربما يقال : بان الظاهر رجوعه الى الاخيرة لان تكرار عقد الوضع فى الجملة الاخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام و انت خبير بان ذلك لا يرجع الى محصل بل التحقيق ان المستثنى ان اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له فى السعة و الضيق , و بما ان كل جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلا للعود الى الاخيرة و الجميع , من غير تاول و لا تجوز و يتبعه الاستثناء و لو لم يشتمل فيحتمل الامرين الانطباق عنوان المستثنى على الجميع .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست