الحكم المجعول فى الكلام و تقييده بالعلم و
الجهل اذ لا فرق فى قوله اعتق رقبة مؤمنة و اعتق رقبة معلومة الحكم فى جواز
التقييد بالنظر المستأنف نعم ما لا يمكن التقييد فيه مطلقا لا يجوز التمسك فيه
بالاطلاق لان التمسك لرفع القيد المحتمل و هو مع امتناعه غير محتمل , لا لاجل ما
توهم المستدل من ان الاطلاق مستلزم لفساد التقيدين يعنى فساد التقييد بالفعل و
التقييد بالترك و فسادهما عبارة عن طلب الحاصل و طلب الجمع بين النقيضين , ضرورة
ان الاطلاق ليس الجمع بين التقييدين حتى يلزم ما ذكر , بل عبارة عن عدم التقييد
امكن ذلك اولا , غاية الامر ما هو موضوع البحث فى باب الاطلاق و التقييد و موضوع
احتجاج العقلاء هو الاطلاق الذى يمكن تقييده و لو منفصلا , و بين الاطلاق و
التقييد الكذائيين شبيه العدم و الملكة و هذا لا ينافى ان يكون هنا اطلاق يكون
النسبة بينه و بين التقييد تقابل الايجاب و السلب فتبصر .
الثانى : ان ما ذكره فى رفع غائلة ايجاب
الجمع من كون امر الاهم و المهم فى رتبتين غير مجد اصلا , اذ لو كفى تأخر خطاب
المهم عن الاهم رتبة , فى رفع الغائلة مع اتحاد زمان فعليتهما , لوجب ان يكفى مع
اشتراط المهم بالاطاعة , فانها كالعصيان من طوارى امر الاهم و لو جعلت شرطا لصار
قيدا للموضوع و يتقدم على امر المهم تقدم الموضوع على حكمه مع انه لا اشكال فى انه
يقتضى الجمع ( فظهر ) ان ما هو الدافع للغائلة هو سقوط امر الاهم بعصيانه و مضى
وقته و عدم ثبوت امر المهم الا بعد سقوط الاهم , لاما تخيلوه من ترتب الامرين هذا
و للمقال تتمة سيوافيك عن قريب .
الثالث : ان العصيان لا يكون متأخرا رتبة عن
الامر لعدم ملاك التأخر الرتبى فيه فان التأخر الرتبى اما من ناحية العقلية و
المعلولية او كون شى جزءا للعلة او جزءا للمهية او شرطا للتأثير او التأثر و امثال
ذلك و كلها مفقودة بالنسبة الى العصيان .
فان قلت : يمكن تقريب تأخر العصيان عن الامر
بوجهين .