الا الى موضوع حكمه , فلحاظ التقادير او
امكن يهدم اساسى الاطلاق .
و بعبارة اخرى : اذا قال القائل يجب على
المظاهر عتق رقبة و لم يقيدها بشى يحكم العقلاء بان تمام الموضوع للوجوب عتق
الرقبة من غير دخالة شى و يقال ان الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد , فملاك
الاحتجاج هو اخذ شى سببا او متعلقا او موضوعا بلا قيد .
و به يظهر ان الاحتجاج به ليس لاجل انه من
الدلالات اللفظية , بل لاجل ان المتكلم بما ان بيده زمام البيان و هو عاقل مختار
فى وضع ما يطلبه , و رفع ما لا يطلبه لا بدان يكشف عن مقصوده و يصرح به و يجمع
ماله دخل من قيوده فلو كان قيد دخيلا فى غرضه لاتى به و بينه , اما فى ضمن هذا
الدليل او بدليل منفصل , و حيث لم يأت به لا فى ضمن هذا الدليل و لا بدليل آخر
يحكم العقل بان ما وقع موضوعا , تمام المطلوب لا بعضه , فيصير من الدلالات العقلية
و سيجى فى المطلق و المقيد زيادة توضيح لذلك بل لو سلم عدم امكان التقييد بما
يتأخر عن الحكم , فى هذا الحكم لا يضر ذلك بجواز التمسك بالاطلاق بعد امكان بيان
القيد بدليل آخر , فلا نحتاج فى تسوية العالم و الجاهل فى الاحكام الى التمسك
بالاجماع بل التمسك باطلاق الادلة كاف فى اثبات المطلوب و ليس الشرط امكان بيانه
فى الخطاب الاول بل تمكن المولى من بيانه باى خطاب شاء .
لا يقال : فرق بين ما يمكن التقييد به فى
اللفظ و بين غيره بان الاول اطلاق لفظى و الاخر حالى لانا نقول : كانك غفلت عن ان
الاطلاق ليس من المفاهيم التى يدل عليها اللفظ حتى نجعله قسمين اضف الى ذلك انه لا
يضر بالمطلوب لجواز التمسك بالاطلاق الحالى لرفع احتمال القيد .
ثم انك لو احطت خيرا بما قد مناه فى عدة
مواضع خصوصا فى تقييد مفاد الهيئة الذى يعد من المعانى الحرفيه حيث ذكرنا فيها ان
امتناع التقييد فيها ممنوع و على فرض تسليمه انما هو فى النظرة الاولى و اما اذا
كان بنظر مستأنف كما هو الحال فى غالب القيود فلا بأس به , تعلم هنا انه لا اشكال
فى امكان النظر المستأنف فى