responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 325

الا الى موضوع حكمه , فلحاظ التقادير او امكن يهدم اساسى الاطلاق .

و بعبارة اخرى : اذا قال القائل يجب على المظاهر عتق رقبة و لم يقيدها بشى يحكم العقلاء بان تمام الموضوع للوجوب عتق الرقبة من غير دخالة شى و يقال ان الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد , فملاك الاحتجاج هو اخذ شى سببا او متعلقا او موضوعا بلا قيد .

و به يظهر ان الاحتجاج به ليس لاجل انه من الدلالات اللفظية , بل لاجل ان المتكلم بما ان بيده زمام البيان و هو عاقل مختار فى وضع ما يطلبه , و رفع ما لا يطلبه لا بدان يكشف عن مقصوده و يصرح به و يجمع ماله دخل من قيوده فلو كان قيد دخيلا فى غرضه لاتى به و بينه , اما فى ضمن هذا الدليل او بدليل منفصل , و حيث لم يأت به لا فى ضمن هذا الدليل و لا بدليل آخر يحكم العقل بان ما وقع موضوعا , تمام المطلوب لا بعضه , فيصير من الدلالات العقلية و سيجى فى المطلق و المقيد زيادة توضيح لذلك بل لو سلم عدم امكان التقييد بما يتأخر عن الحكم , فى هذا الحكم لا يضر ذلك بجواز التمسك بالاطلاق بعد امكان بيان القيد بدليل آخر , فلا نحتاج فى تسوية العالم و الجاهل فى الاحكام الى التمسك بالاجماع بل التمسك باطلاق الادلة كاف فى اثبات المطلوب و ليس الشرط امكان بيانه فى الخطاب الاول بل تمكن المولى من بيانه باى خطاب شاء .

لا يقال : فرق بين ما يمكن التقييد به فى اللفظ و بين غيره بان الاول اطلاق لفظى و الاخر حالى لانا نقول : كانك غفلت عن ان الاطلاق ليس من المفاهيم التى يدل عليها اللفظ حتى نجعله قسمين اضف الى ذلك انه لا يضر بالمطلوب لجواز التمسك بالاطلاق الحالى لرفع احتمال القيد .

ثم انك لو احطت خيرا بما قد مناه فى عدة مواضع خصوصا فى تقييد مفاد الهيئة الذى يعد من المعانى الحرفيه حيث ذكرنا فيها ان امتناع التقييد فيها ممنوع و على فرض تسليمه انما هو فى النظرة الاولى و اما اذا كان بنظر مستأنف كما هو الحال فى غالب القيود فلا بأس به , تعلم هنا انه لا اشكال فى امكان النظر المستأنف فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست