responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 226

نعم لو لم ينشأ البعث من الارادة الجدية لا ينتزع منه الوجوب و الايجاب و هو لا يوجب ان تكون الارادة دخيلة فى قوام الحكم او تكون تمام حقيقته و يكون الاظهار واسطة لانتزاع الحكم منها بل اقصى ما يقتضيه ان يعد الارادة من مبادى الحكم كما فرضناه .

اذا عرفت ذلك يتضح لك ان وجوب المشروط قبل تحقق شرطه ليس فعليا كما هو ظاهر تعليق الهيئة و انشاء البعث على تقدير لا يمكن ان يكون بعثا حقيقيا , الا على ذلك التقدير للزوم تخلف المنشأ عن الانشاء , اذ المفروض ان المنشأ انما هو الوجوب و الايجاب على تقدير حصول شرطه فلا معنى حينئذ للوجوب فعلا مع عدم شرطه , و نظيره باب الوصية اذ انشاء الملكية على تقدير الموت لا يفيد الملكية الفعلية بل يؤثر فى الملكية بعد الموت .

هذا ولو قلنا ان الارادة دخيلة فى الحكم لا تكون دخالتها الا بنحو كونها منشأ للانتزاع و اما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة و عليه لا ينتزع من الارادة المعلقة على شى الا الوجوب على تقدير لا الوجوب الفعلى فلتخص ان البعث على تقدير كالارادة على تقدير لا يكون ايجابا فعليا ولا منشأ له كذلك .

فان قلت : ان الوجوب بما انه امر اعتبارى يصح التعليق فيه و هذا بخلاف الارادة فانها من مراتب التكوين و امتناع التعليق فى التكوين ضرورى و قولك ان الارادة هنا على تقدير يوهم ذلك .

قلت : ان المراد من الارادة على تقدير ليس معناه عدم الارادة فعلا و لا التعليق فى نفس الارادة بل المراد ارادة ايجاب شى من المأمور على تقدير فالارادة التشريعية هنا فعلية لكن تعلق بايجاب شى على تقدير و لذلك لا ينتزع منه الوجوب الفعلى بل الوجوب على تقدير و هو يساوق الانشائية و بالجملة تعلقت ارادة فعلية بالبعث على تقدير ففى مثله لا ينتزع الوجوب الفعلى ففرق بين التقدير فى الارادة او فى انشاء البعث بها .

و ليعلم ان قولنا بان الارادة التشريعية هنا فعلية و تعلق بفعليتها بايجاب شى على تقدير , لا ينافى مع ما اخترناه من ان الارادة و الحكم فى الواجب المشروط

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست