responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 225

او الارادة المظهرة او البعث الناشى منها بحيث تكون الارادة كسائر المقدمات التى تعد من مبادى حصوله لا من مقوماته . التحقيق هو الاخير بشهادة العرف و العقلاء , الا ترى ان مجرد صدور الامر من المولى يكفى فى انتقال العبيد الى وجوب الاتيان ؟ من غير أن يخطر ببالهم ان امره ناشى من الارادة او ان هنا ارادة فى نفسه و هو يحكى عنها ! بل قد عرفت ان البعث و الاغراء باى الة كانت فهو تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الامتثال .

و اما ما عن بعض محققى العصر ! من كون الحكم عبارة عن الارادة التشريعية التى يظهرها المريد بأحد مظهراتها فهو خلاف التحقيق .

اما اولا : فلما عرفت من ارتكاز العبيد على الانتقال الى الوجوب من الاوامر بلا لحاظ الارادة التى هذا اللفظ حاك عنها .

و ثانيا : ان الوجوب و الايجاب واحدان ذاتا فى عالم الاعتبار كالوجود و الايجاد فى وعاء التكوين و يختلفان اعتبارا , و لو صح انتزاع الوجوب عن الارادة صح انتزاع الالزام و الايجاب عنه , مع ان الارادة لا تسمى الزاما و ايجابا بخلاف الاغراء و البعث لفظا وحده .

فان قلت : يرد هذا لو قال القائل بان الحكم عبارة عن نفس الارادة و لكنه قدس سره يقول بكونه عبارة عن الارادة التشريعية التى يظهرها المريد فشرط مع نفس الارادة وجود المظهر قلت نعم لكن كون الحكم عبارة عن الارادة المظهرة ينافى انتزاع الوجوب عن البعث المولوى مع الغفلة عن الارادة (( و ثالثا )) فان الاحكام الوضعية قسيم التكليفية ! مع ان الوضعيات لا تكون من قبيل الارادات المظهرة اذ الحكومة و القضاوة و الملكية و غيرها تنتزع من جعلها ! و لا يمكن ان يقال ان هذه العناوين منتزعة عن الارادة او عن الارادة المظهرة كما ان حكم السلطان و القاضى عبارة عن نفس الانشاء الصادر منه فى مقام الحكومة و القضاء لا الارادة المظهرة بل لا يكفى فى فصل الخصومة اظهار ارادته او افهام رأيه ما لم يتكلم بلفظ نحو حكمت او انفذت او ما يفيد الحكم بالحمل الشايع .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست