غير فعلى خلافا لبعض محققى العصر ,
وجه عدم المنافات , هو ان المراد من فعلية الارادة هو الارادة التشريعية المتعلقة
بانشائها و تشريعها فهى فعلية قطعا , و ما هو غير فعلى انما هى الارادة المتعلقة
بايجادها فى الخارج فعلا ولو قبل حصول شرطه او البعث الفعلى اليه كذلك .
الجهة
الثالثة
قد وقع الواجب المشروط على مبنى المشهور
مورد النزاع و المناقشة فقبله قوم من المحققين و ناقش فى صحته آخرون بوجوه .
منها ما اورده بعض اهل التحقيق و اختار نفسه
كما تقدم ان التكليف فى الواجب المشروط فعلى قبل تحقق شرطه , قائلا بان الانشاء
المشروط مما يتوصل المولى الى تحصيل المكلف به و الواجب المشروط على مبنى المشهور
ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه فكيف يتصور ان يتصول العاقل الى تحصيل ما لا يريده
فعلا , فلابد ان يلتزم بوجود غرض نفسى فى نفس الانشاء انتهى .
و لا يخفى عليك ضعفه و غرابته لانه لم يتوصل
بكلامه على طلب الايجاد فعلا حتى يقال كيف يتوصل بكلام الى ما لا يريد ايجاده فعلا
, بل توصل به الى المطلوب على تقدير حصول الشرط و كم فرق بينهما .
و بالجملة ان الانشاء و ان كان للتوصل الى
المبعوث اليه لكن فى الواجب المشروط بكون انشاء الايجاب على تقدير الاستطاعة فى
الامر بالحج مثلا انما هو لاجل التوصل الى ايجاده على هذا التقدير لا قبله , و اما
الفائدة فى هذا الانشاء مع عدم فعلية الحكم فانما تسئل عنها فى الخطابات الشخصية
القائمة بمخاطب واحد , و تصورها فيها بمكان من الامكان , لا فى القوانين الكلية
المتعلقة بكل مكلف بخطاب واحد و جعل فارد , و سيوافيك فى محله بيان كيفية جعل
القانون الكلى و حينئذ فالمشرع المقنن لما رأى اختلاف المكلفين , بين واجد للشرط
حين الخطاب و فاقد له , لم