responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 227

غير فعلى خلافا لبعض محققى العصر , وجه عدم المنافات , هو ان المراد من فعلية الارادة هو الارادة التشريعية المتعلقة بانشائها و تشريعها فهى فعلية قطعا , و ما هو غير فعلى انما هى الارادة المتعلقة بايجادها فى الخارج فعلا ولو قبل حصول شرطه او البعث الفعلى اليه كذلك .

الجهة الثالثة

قد وقع الواجب المشروط على مبنى المشهور مورد النزاع و المناقشة فقبله قوم من المحققين و ناقش فى صحته آخرون بوجوه .

منها ما اورده بعض اهل التحقيق و اختار نفسه كما تقدم ان التكليف فى الواجب المشروط فعلى قبل تحقق شرطه , قائلا بان الانشاء المشروط مما يتوصل المولى الى تحصيل المكلف به و الواجب المشروط على مبنى المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه فكيف يتصور ان يتصول العاقل الى تحصيل ما لا يريده فعلا , فلابد ان يلتزم بوجود غرض نفسى فى نفس الانشاء انتهى .

و لا يخفى عليك ضعفه و غرابته لانه لم يتوصل بكلامه على طلب الايجاد فعلا حتى يقال كيف يتوصل بكلام الى ما لا يريد ايجاده فعلا , بل توصل به الى المطلوب على تقدير حصول الشرط و كم فرق بينهما .

و بالجملة ان الانشاء و ان كان للتوصل الى المبعوث اليه لكن فى الواجب المشروط بكون انشاء الايجاب على تقدير الاستطاعة فى الامر بالحج مثلا انما هو لاجل التوصل الى ايجاده على هذا التقدير لا قبله , و اما الفائدة فى هذا الانشاء مع عدم فعلية الحكم فانما تسئل عنها فى الخطابات الشخصية القائمة بمخاطب واحد , و تصورها فيها بمكان من الامكان , لا فى القوانين الكلية المتعلقة بكل مكلف بخطاب واحد و جعل فارد , و سيوافيك فى محله بيان كيفية جعل القانون الكلى و حينئذ فالمشرع المقنن لما رأى اختلاف المكلفين , بين واجد للشرط حين الخطاب و فاقد له , لم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست