لا يستلزم تاخر جعل الحكم على المشكوك , عن
نفس الحكم على الذات الواقعى .
و ثالثا : ان ما افاده ( قدس الله سره ) من
مزاحمة جهة المبغوضية , مع جهة المحبوبية مرجعها الى التصويب الباطل , فان تلك
المزاحمة , يستلزم تضييق الحكم في المزاحم ( بالفتح ) بحسب اللب , و ما ذكره من
اطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد , فان الاهمال في الثبوت غير متصور ,
فان الصلاة و ان كانت واجبة في نفس الامر , الا ان الصلاة المشكوك حكمها , لاجل ابتلائها
بالمزاحم الاقوى , و مزاحمة الجهة المبغوضية الموجود فيها في حال الشك , مع
المحبوبية الكامنة في ذاتها , يستلزم تقيد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلق بالصلاة
, و يختص الوجوب بغير هذه الصورة و ينحصر بالصلاة المعلومة الوجوب , فعاد الاشكال .
و رابعا : ان ما افاده في دفع الاشكال من ان
موضوع الحكم الواقعى هو الذات المجرد عن الحكم , غير واضح , فانه ان اراد من
التجرد , لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط
لا , فهو خلاف التحقيق , فان متعلق الاوامر انما هو نفس الطبايع , غير مقيدة بشى
من القيود حتى التجريد , على انه اى لحاظ تجرد الموضوع , و عن الحكم يستلزم تصور
الحكم في مرتبة الموضوع , مع انه حكم بامتناعه و جعل الحالات اللاحقة للموضوع
كالحكم و الشك فيه , مما يمتنع لحاظه في ذات الموضوع , و ان اراد من التجرد عدم
اللحاظ اعنى اللابشرط , فهو محفوظ في كل مرتبة , مرتبة الحكم الواقعى و الظاهرى ,
فيصير مقسما لمعلوم الحكم و مشكوكه , معاد المحذور .
و بقى في المقام تقريبات , ضربناعنها صفحا ,
و فيما ذكرنا غنى و كفاية .