responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 84

لا يستلزم تاخر جعل الحكم على المشكوك , عن نفس الحكم على الذات الواقعى .

و ثالثا : ان ما افاده ( قدس الله سره ) من مزاحمة جهة المبغوضية , مع جهة المحبوبية مرجعها الى التصويب الباطل , فان تلك المزاحمة , يستلزم تضييق الحكم في المزاحم ( بالفتح ) بحسب اللب , و ما ذكره من اطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد , فان الاهمال في الثبوت غير متصور , فان الصلاة و ان كانت واجبة في نفس الامر , الا ان الصلاة المشكوك حكمها , لاجل ابتلائها بالمزاحم الاقوى , و مزاحمة الجهة المبغوضية الموجود فيها في حال الشك , مع المحبوبية الكامنة في ذاتها , يستلزم تقيد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلق بالصلاة , و يختص الوجوب بغير هذه الصورة و ينحصر بالصلاة المعلومة الوجوب , فعاد الاشكال .

و رابعا : ان ما افاده في دفع الاشكال من ان موضوع الحكم الواقعى هو الذات المجرد عن الحكم , غير واضح , فانه ان اراد من التجرد , لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط لا , فهو خلاف التحقيق , فان متعلق الاوامر انما هو نفس الطبايع , غير مقيدة بشى من القيود حتى التجريد , على انه اى لحاظ تجرد الموضوع , و عن الحكم يستلزم تصور الحكم في مرتبة الموضوع , مع انه حكم بامتناعه و جعل الحالات اللاحقة للموضوع كالحكم و الشك فيه , مما يمتنع لحاظه في ذات الموضوع , و ان اراد من التجرد عدم اللحاظ اعنى اللابشرط , فهو محفوظ في كل مرتبة , مرتبة الحكم الواقعى و الظاهرى , فيصير مقسما لمعلوم الحكم و مشكوكه , معاد المحذور .

و بقى في المقام تقريبات , ضربناعنها صفحا , و فيما ذكرنا غنى و كفاية .

تأسيس الاصل فى التعبد بالظنون

و لنقدم امورا :

الاول : اعلم ان للحجية معنيين .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست