يكون تعقل احدهما لامع الاخر دائما لا يتحقق
الكسر و الانكسار بين الجهتين فاللازم منه انه متى تصور العنوان الذى فيه جهة
المطلوبية , يكون مطلوبا مطلقا لعدم تعقل منافيه , و متى تصور العنوان الذى فيه
جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك , لعدم تعقل منافيه , والعنوان المتعلق للاحكام
الواقعية مع العنوان المتعلق للاحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهنى
ابدا لان الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقق الحكم , و في الرتبة المتاخرة عنه لا
يمكن ادراجها في موضوعه , فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم
تحقق جهة المبغوضية فيه , و يصير مبغئضا بهذه الملاحظة , لا يزاحمها جهة المطلوبية
الملحوظة في ذاته , لان الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا , لان تلك
الملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم , و هذه ملاحظته مع الحكم .
ان قلت : العنوان المتاخر و ان لم يكن
متعقلا في مرتبة تعقل الذات , ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر
فيجتمع العنوانان , و عاد الاشكال .
قلت : كلا فان تصور موضوع الحكم الواقعى
مبنى على تجرده عن الحكم , و تصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لا بد و ان يكون بلحاظ
الحكم , و لا يمكن الجمع بين لحاظى التجرد و اللاتجرد (( انتهى كلامه رفع مقامه . ((
و فيه اولا : ان ذلك مبنى على امتناع اخذ
مايأتى من قبل الامر في دائرة موضوع الحكم , كالشك في الحكم و العلم به , و قد
قدمنا صحة الاخذ في باب التعبدى و التوصلى و اعترف ( قدس الله سره ) بصحته فعدم
اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع .
و ثانيا : ان تاخر الشك عن الحكم و تحققة
بعد تعلقه بالموضوع ممنوع فان الشك في الشىء لا يستلزم تحقق المشكوك في الخارج كما
هو واضح , و الا لزم انقلاب الشك علما لو علم بهذه الملازمة و مع الغفلة ينقلب اذا
توجه , مضافا الى ان تعلقه مع الغفلة دليل على بطلان ما ذكر و أما لغوية جعل الحكم
على المشكوك من دون سبق حكم من الحاكم على الطبيعة المحضة , فانما يلزم لو لم يكن
للحاكم حكم اصلا , و هو