الاول : الوسطية في الاثبات و الطريقية الى
الواقع , و بهذا المعنى تطلق الحجة على المعلومات التصديقية الموصلة الى المجهولات
و على الامارات العقلائية او الشرعية باعتبار كونها برهانا عقلائيا او شرعيا على
الواقع لاباعتبار صيروتها بعناوينها وسطا في الاثبات . الثانى : الغلبة على الخصم
و قاطعية العذر و اطلاق الحجة بهذا المعنى على الامارات انسب , ثم ان الحجية
بالمعنى الاول تستلزم وجودا و عدما جواز الانتساب الى الشارع و عدمه , اذ ليس
للطريقية و الواسطية في الاثبات معنى سوى ذلك , و اما بالمعنى الثانى فلا تلازم بينهما
اصلا , فان الظن على الحكومة حجة بالمعنى الثانى , لكونه قاطعا للعذر , و مع ذلك
لا يصح معه الانتساب اليه .
الثانى : ربما وقع الخلط بين عنوانى التشريع
و القول بغير علم , فاستدل بما يدل على حرمة القول بغير علم على حرمة التشريع , مع
ان بينهما فرقا فان التشريع عبارة عن ادخال ما ليس في الشريعة فيها و ان شئت قلت :
تغيير القوانين الالهية , و الاحكام الالهية بادخال ما ليس في الدين فيه , و اخراج
ما هو منه عنه , و هذا ما يسمى بدعة فلا كلام في حرمته و مبغوضيته , و اما تفسير
التشريع بالتعبد بما لا يعلم جواز التعبد به من قبل الشارع فان اريد منه التعبد
الحقيقى جدا , فلا شك انه امر غير ممكن خارج عن اختيار المكلف , اذ كيف يمكن
التعبد الحقيقى بما لا يعلم انه عبادى , فان الالتزامات النفسانية ليست واقعية تحت
اختيار النفس حتى توجدها في اى وقت شاء , و ان اريد منه اسناد ما لم يعلم كونه من
الشريعة اليها , فهو امر ممكن لكنه غير التشريع بل عنوان آخر محرم ايضا , و يدل
على حرمته ماورد من حرمة القول بغير علم , و ماورد من ادلة حرمة الافتاء و القضاء
بغير علم ( على اشكال في دلالة القسم الثانى بلحاظ ان الحكم انشاء لا اسناد الى
الشرع ( .
و مما ذكرنا يظهر الخلط فيما افاده بعض
الاعاظم ( قدس الله سره ) حيث جعل العنوانين واحدا .
الثالث : الظاهر ان للتشريع واقعا قد يصيبه
, المكلف و قد لا يصيبه , فان تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرمات , مبغوض
واقعى , قد يتعلق بها العلم و قد