نعم : لازم ذلك ان للمكلف الذى ادركهما
بالغا , العمل بعامة فتاواه , سواء عمل بها سابقا اولا , فتلخص ان مقتضى القاعدة
بعد قيام الاجماع على بطلان تقليد الميت ابتداءا هو التفصيل بين ما اذا لم يدرك
المكلف حياة المجتهد بالغا , فلا يجوز تقليده اصلا , و ما اذا ادركه بالغا , فيجوز
له تقليده و الاخذ بفتاواه من غير فرق بين الابتدائى مطلقا تصير النتيجة التفصيل
بين الابتدائى و الاستمراري هذا كله مقتضى الاستصحاب .
بناء
العقلاء في تقليد الميت
لا شك انهم لا يفرقون بين رأى الميت و الحى
بعد كون المرتكز لديهم ان الاراء كلها طرق و امارات الى الواقع كسائر الامارات و
لكن الكلام فيه انه هل يكفي مجرد عدم الفرق بينهما بحسب الارتكاز , او لابد من
اثبات امر آخر , و هو بنائهم على العمل بقول الميت و تعارفه لديهم , حتي يكون بمرأى
و مسمع من الشارع و يستكشف من عدم ردعه رضاه و من سكوته ارتضائه , الظاهر هو
الثانى , فانه لو لم يجر السيرة بينهم على العمل بقول الميت , و ان فرض ارتكازهم
على جوازه , لا يكون للردع موضوع , فان ما هو الواجب على الشارع ردعه هو رد السيرة
التى جرت عليها العقلاء حسب ارتكازهم , و اما مع عدم الجرى على طبق الارتكاز , فما
هو الغرض حاصل من دون ردع .
و بالجملة : ان جواز العمل بالامارات
العقلائية يتوقف على ثبوت احد امرين اما امضاء الشارع اياه بدليل لفظى و اما عدم
ردعه , مع كون العمل منهم عليها بمرأى و منظر منه , و الدليل اللفظى غير موجود , و
عدم الردع غير محرز الشرط .
نعم : يمكن ان يقال : ان دائرة السيرة اوسع
من العمل برأى الحى مادام