responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 579

نعم : لازم ذلك ان للمكلف الذى ادركهما بالغا , العمل بعامة فتاواه , سواء عمل بها سابقا اولا , فتلخص ان مقتضى القاعدة بعد قيام الاجماع على بطلان تقليد الميت ابتداءا هو التفصيل بين ما اذا لم يدرك المكلف حياة المجتهد بالغا , فلا يجوز تقليده اصلا , و ما اذا ادركه بالغا , فيجوز له تقليده و الاخذ بفتاواه من غير فرق بين الابتدائى مطلقا تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائى و الاستمراري هذا كله مقتضى الاستصحاب .

بناء العقلاء في تقليد الميت

لا شك انهم لا يفرقون بين رأى الميت و الحى بعد كون المرتكز لديهم ان الاراء كلها طرق و امارات الى الواقع كسائر الامارات و لكن الكلام فيه انه هل يكفي مجرد عدم الفرق بينهما بحسب الارتكاز , او لابد من اثبات امر آخر , و هو بنائهم على العمل بقول الميت و تعارفه لديهم , حتي يكون بمرأى و مسمع من الشارع و يستكشف من عدم ردعه رضاه و من سكوته ارتضائه , الظاهر هو الثانى , فانه لو لم يجر السيرة بينهم على العمل بقول الميت , و ان فرض ارتكازهم على جوازه , لا يكون للردع موضوع , فان ما هو الواجب على الشارع ردعه هو رد السيرة التى جرت عليها العقلاء حسب ارتكازهم , و اما مع عدم الجرى على طبق الارتكاز , فما هو الغرض حاصل من دون ردع .

و بالجملة : ان جواز العمل بالامارات العقلائية يتوقف على ثبوت احد امرين اما امضاء الشارع اياه بدليل لفظى و اما عدم ردعه , مع كون العمل منهم عليها بمرأى و منظر منه , و الدليل اللفظى غير موجود , و عدم الردع غير محرز الشرط .

نعم : يمكن ان يقال : ان دائرة السيرة اوسع من العمل برأى الحى مادام

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست