responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 578

جوابنا عن الشبهة

ان الحاجة الي الاستصحاب في الحكم بجواز البقاء , انما هو فيما اذا كان فتوى الميت مخالفا للحى الذى يفتى بجواز البقاء اذ لو كانا متوافقى الفتوى , و كان عامة فتاواه موافقا لرأى المجتهد الحى , لكان له ارجاع العامى الى الميت من دون حاجة الى الاستصحاب لقيام الحجة عنده على صحة هذه الفتاوى و ليست الغاية الا الوصول الي هذه الاحكام , من دون دخالة التقليد و الاخذ بالرأى , و انما الحاجة اليها انما هى فيما اذا كانا متخالفى الفتوى , فحينئذ لو فرضنا ان المكلف ادرك مجتهدين متساويين في العلم , متخلفين فى الفتوى , فقد تسالم الاصحاب على كونه مخيرا في الاخذ بواحد منهما لدليل شرعى دال علي التخيير الشرعى و اصل اليهم و ان لم يصل الينا , او لا جل السيرة المستمرة الى زمن الائمة ( عليهم السلام ) الكاشفة عن رضائهم و , ارتضائهم , و لو لا الدليل او السيرة الكاشفة كان مقتضى القاعدة هو التساقط و العمل بالاحتياط , كما اوضحنا , مع انهم تسالموا على التخيير , فاذا مات واحد منهما و , طرء الشك فى بقاء التخيير الشرعى المتقدم او ارتفاعه بفوته و الاصل بقائه , و لازم ذلك جواز البقاء للمكلف الذى ادرك حيوة المجتهدين بالغا و عاقلا , بحيث توجه اليه الخطاب الشرعى بالتخيير , و اما اذا لم يدرك حياتهما فلا , لعدم الحالة السابقة , و هذا ما يعبر عنه فى كلام الاصحاب بالتقليد الابتدائى للميت .

و لا ينافى ذلك ما حررناه فى دفع الاشكال الاول من ان الحكم الثابت للعنوان لا يختص بحال الموجودين وقت الخطاب , بل يعم كل من صدق عليه العنوان و لو بعد مضى قرن , - وجه عدم المنافاة - فان ذلك انما هو فى ثبوت الحكم على العنوان , اعنى المكلف او الناس و لكنه لم يدل دليل على ثبوت التخيير الشرعى على عنوان المكلف على هذا النحو , بل المتيقن من فتوى الاصحاب هو ثبوت التخيير لهذا الشخص الذي ادرك الفقيهين المتساويين فى العلم المختلفين فى الفتاوى .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست