responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 580

حيا , فانهم اذا اخذوا الرأى من الحى يعملون به حتى بعد موته و يجدون انفسهم غير محتاجين الى ان يرجعوا الى فقيه آخر , و هذه هى السيرة المستمرة بين العقلاء الى يومنا هذا , و يمكن استفادة ذلك من الاخبار الماضية التى ارجع الامام , شيعتهم او السائل الى فقهائهم او الى واحد معين منهم , فقد قال على بن المسيب للرضا , شقتى بعيدة و لست اصل اليك في كل وقت فممن آخذ معالم دينى قال من زكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا .

اتظن ان على بن المسيب فهم منه انه يجب عليه الرجوع عليه و الاخذ بارائه , غير انه اذا مات و قضى نحبه تسقط تلك الاراء عن الحجية و يجب عليه الرجوع مرة ثانية الى الامام حتى يعين فردا آخر , لا اظن انه فهم ذلك , بل القطع على خلافه فلو كان الحياة شرطا في جواز العمل بالرأى لكان له عليه السلام التنبيه عليه , لشهادة ارتكاز كل عاقل على عدم الفرق بين حياته و مماته فى جواز العمل بكل ما تعلم من العالم سيما مع كون شقته بعيدة و انقطع عن الامام بعد ذهابه الى شقته فى تلك الازمنة , و قس عليه سائر الروايات الواردة فى ارجاع السائلين الى اشخاص خاصة كالاسدى و محمد بن مسلم و غير هما .

نعم هذه النصوص منصرفة عن التقليد الابتدائى لانصراف الدواعى عن الاخذ عن المجتهد الميت الذى لم يدركه و لم يأخذ بارائه فى حال حياته , مع وجود الحى الذى يسهل عنه الاخذ .

اضف اليه : ان التقليد الابتدائى كان غير ممكن في تلك الازمنة التى لم يكن ذكر الفتاوى و تدوينها فى كتاب مرسوما , و كان الرائج , تدوين الاحاديث و الروايات صحيحها و ضعيفها , و ما كان يعتمد عليه مؤلفه , أو لا يعتمد , فى الاصول و الكتب , فمن اين كان يمكن للعامي ان يرجع الى الميت و يأخذ آرائه , و لم يكن تدوين الحديث دليلا على الافتاء به حتى يستكشف من تدوينه , الافتاء بمضمونه لما عرفت من تدوينهم الصحيح و الضعيف , نعم قد كان الافتاء عند السؤال شفاها بنفس نقل الرواية , و هو غير ما نحن فيه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست