responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 539

في الادلة التى استدلوا على جواز التقليد

و استدل القوم عليه بوجوه : اتقنها و اهمها , بل يمكن ان يقال انه الدليل الوحيد , هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل على العالم بل قد عد ذلك من القضايا الفطرية الارتكازية , و ان الانسان بفطرته و ارتكازه واقف علي لزوم الاستعلام من العالم من غير فرق بين ان يرجع ذلك الى معاشه و حياته المادى و غيره , فالجاهل بامور الصنائع يرجع الى الصناع , و المريض المسدود عليه باب معالجة مرضه يرجع الى الاطباء , و هكذا .

و هذا البناء من العقلاء او الفطرة الانسانية بمثابة , لا يرتدع عنه الانسان الا بقول صريح و نص مبين , ينادى باعلى صوته : يا معشر العقلاء , يحرم عليكم الرجوع الى الصناع و الفلاح و الاطباء فيما تجهلونه اذا لم يفد قولهم العلم , و لا يكفى في ذلك العمومات التى اوضحنا حالها عند البحث عن حجية الظن من حرمة العمل بالظن و غيرها لا لانه لا يرى العمل باقوالهم عملا بالظن بل عملا بالعلم كما قيل و ان كان له وجه ايضا , بل لان هذه الامور المرتكزة التى فطر عليها الانسان فى حياته , بمثابة من الرسوخ و الاستحكام , لا ينقدح فى اذهانهم ان الغرض من تلك العمومات , ردعها و قلعها من رأس و لا ينتقل منها اليه , ما لم ينص عليه بصريح القول , و اوضح شاهد عليه , ان المخاطبين فى عصر نزول هذه الايات , لم يتنبه احد و لم ينتقل و احد منهم الى ان الهدف منها ردع تلك المرتكزات و انه لا يجوز بعد نزولها , العمل بقول الثقة , او لا يجوز ترتيب اثر الملكية على اليد و غيرها من الامارات الظنية بل بقوا على ما كانوا و عليه رجوع الجاهل فى احكامه العرفية او الشرعية فرع من فروع ذلك البناء , و صرح قائم عليه .

و ربما يورد عليه : بان الامور العقلائية انما يسمن و يغنى اذا كان بمرأى و منظر من النبي او الائمة من بعده حتى يستكشف من سكوته رضاه , و من عدم ردعه كونه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست