هذا هو الحق القراح في هذا المطلب من غير
فرق بين الاصول الاعتقادية و الفروع العملية من غير فرق ايضا بين ان يقوم عليها
برهان عقلى او ثبت بضرورة الكتاب و السنة او قام عليه الادلة الثابتة حجيتها بادلة
قطعية من الادلة الاجتهادية و الفقاهية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة
الغسالة و حرمة استعمالها , يمتنع عليه ان يعقد القلب على خلافها , او يلتزم جدا
على طهارته , الا ان يرجع الى تخطئة الشارع و العياذ بالله و هو خارج عن المقام .
و بذلك يظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية و
حرمة التشريع لا يرجع الى محصل ان كان المراد من التشريع هو البناء و الالتزام
القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بانه لم يكن من الشرع , او لم يعلم كونه منه
, و مثله وجوب الموافقة , و هو عقد القلب اختيارا على الاصول و العقائد و الفروع
الثابتة بادلتها القطعية الواقعية
و الحاصل ان التشريع بهذا المعنى امر غير
معقول بل لا يتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهى , كما ان الاعتقاد بكل ما ثبت
بالادلة , امر قهرى تتبع مباديها , و يوجد غب عللها بلا ارادة و اختيار و لا يمكن
التخلف عنها و لا للحاصل له مخالفتها فلا يصح تعلق التكليف لامر يستحيل وجوده , او
يجب وجوده بلا ارادة و اختيار .
نعم التظاهر و التدين ظاهرا و عملا بشى ليس
من الدين افتراء عليه , و كذبا على الله و رسوله و عترته الطاهرين , امر ممكن محرم
لا كلام فيه .
فظهر : ان وجوب الموافقة الالتزامية عين
وجوب العقد و التصميم اختيارا على الاحكام و الفروع الثابتة من الشرع بعد قيام
الحجة امر غير معقول لا تقع مصب التكليف و حمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات
الموافقة الالتزامية وحرمة تحصيل مقدمات خلافها كما ترى , و اما ان كان المراد منه
, هو البناء القلبى على الالتزام العملى و اطاعة امر مولاه , و يقابله البناء على
المخالفة العلمية , فهو بهذا المعنى امر معقول تعدان من شعب الانقياد و التجرى .
و بذلك يتضح ان ما ذهب اليه السيد المحقق الفشاركى
( رحمه الله ) من وجود