responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 45

تتبع لوجود مباديها , فان لكل من هذه العوارض مباد و علل , تستدعى وجود تلك العوارض مثلا : العلم بوجود البارى و عظمته و قهاريته يوجب الخضوع و الخشوع لدى حضرته جلت كبريائه , و الخوف من مقامه , و العلم برحمته الواسعة , وجوده الشامل , و قدرته النافذة , يوجب الرجاء و الوثوق , و التطلب و التذلل , و كلما كملت المبادى , كملت النتائج بلاريب .

فظهر ان تلك العوارض , نتايج قهرية لا تستتبعه ارادة و لا اختيار , و انما يدور مدار وجود مباديها المقررة في محله و عند اهله .

الثالث : و هو اهم المطالب : ان التسليم القلبى , و الانقياد الجنانى , و الاعتقاد الجزمى لامر من الامور , لاتحصل بالارادة و الاختيار , من دون حصول مقدماتها و مباديها و لو فرضنا حصول عللها و اسبابها , و يمتنع تخلف الالتزام و الانتقاد القلبى عند حصول مباديها , و يمتنع الاعتقاد باضدادها فتخلفها عن المبادى ممتنع , كما ان حصولها بدونها ايضا ممتنع .

و الفرق بين هذا المطلب , و ما تقدمه اوضح من ان يخفى , اذ البحث في المتقدم عن الكبرى الكلية من ان العوارض القلبية لا تحصل بالارادة و الاختيار , و هنا عن الصغرى الجزئية لهذه القاعدة , و هى ان التسليم و الانقياد من العوارض القلبية , و يمتنع حصولها بلامباديها , كما يمتنع حصول اضدادها عند حصولها , فمن قام عنده البرهان الواضح بوجود المبدأ المتعال و وحدته , لا يمكن له عقد القلب عن صميمه بعدم وجوده و عدم وحدته : و من قام عنده البرهان الرياضى على ان زوايا المثلث مساوية لقائمتية , يمتنع مع وجود هذه المبادى عقد القلب على عدم التساوى فكما لا يمكن الالتزام على ضد امر تكوينى مقطوع به , فكذلك لا يمكن عقد القلب على ضد امر تشريعى ثبت بالدليل القطعى .

نعم لا مانع من انكاره ظاهرا , و وجحده لسانا لا جنانا واعتقادا , و اليه يشير قوله عز و جل وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و عتوا .

و ما يقال من ان الكفر الجحودى يرجع الى الالتزام القلبى على خلاف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست