عقلية واضحة , اذ من المحتمل جدا ان يكون
مستند المجمعين , حكم العقل الواضح البات .
و اما الاستدلال بالايات و الاخبار فسيوافيك
لب القول فيهما عن قريب ان شاء الله .
و مما ذكرنا يظهر ان وجوب التعلم وجوب مقدمى
يتضح ان العقاب على ترك الواقع , لا على الفحص كما اختاره صاحب المدارك تبعا
لاستاذه المحقق الاردبيلى و لا على ترك الفحص و التعلم المؤديين الى ترك الواقع
كما اختاره بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) اما ان العقاب على ترك الواقع فلما عرفت
من ان الواقع منجز قبل الفحص اذا احتمل تكليفا جديا للمولى , و معنى تنجزه هو صحة
العقاب على مخالفته و قد وافاك ان التنجيز لا يتوقف على العلم بالتكليف .
و اما مقامة السيد صاحب المدارك فسيوافيك
ضعفه عند البحث عن ترك التعلم و اما ما اختاره بعض اعاظم العصر قائلا بان العقاب
على ترك الفحص المؤدى الى ترك الواقع مستدلا بان العقاب على ترك الفحص ينافي وجوبه
الطريقي الذى لا نفسية له و لا يجوز على ترك الواقع للجهل به فلا بد و ان يكون
لترك الفحص المؤدى الى ترك الواقع , فضعيف غايته فانه اذا كان ترك الواقع مما لا
عقاب له للجهل به , و ترك الفحص بما هو مما لا عقاب له ايضا لكون وجوبه طريقيا
فكيف يصح العقاب على ترك الفحص المؤدى الى ترك الواقع , اضف الى ذلك انه يمتنع ان
ينقلب الحكم الطريقي الى النفسي , فاذا كان وجوب الفحص طريقيا فكيف صار نفسيا عند
ادائه على ترك الواجب , على ان انكار صحة العقاب على ترك الواقع قبل الفحص غير
وجيه .
والحق القراح ان العقاب يدور على مخالفة
الواقع , مع قطع النظر عن الروايات بحكم العقل , فلو كان البيان موجودا لاستحق
العقاب و مع عدمه لا يستحق بل يقبح , و لما كان مركز البيان هو الكتاب و السنة
يحكم العقل بلزوم الفحص , للوصول الى البيان , فليس الفحص واجبا نفسيا , و لا تركه
قبيحا كذلك ,