و فيه : انه مجرد فرض لا يمس الواقع , فان
ادعاء العلم بان في كل مسئلة دليلا الزاميا لو تفحصنا لظفرنا به مما هو مخالف
للوجدان , و كانه بصدد دفع الاشكال باى وجه ممكن طابق الواقع اولا .
و التحقيق ما سبق ان الاستناد في لزوم الفحص
الى العلم الاجمالى خروج عما هو موضوع للبحث , فان البحث انما هو بعد صلاحية
المقام للبرائة , و البحث في شرائط جريانه , و معنى الاستناد الى العلم الاجمالى
كون المقام غير صالح للبرائة و ان المجرى مجرى الاشتغال , و لو اغمضنا عنه فلا شك
ان العلم ينحل مع التفحص في ابواب الفقه , اذا لا علم اجمالى الا با احكام بنحو
الاجمال , و هو ينحل بالتفحص بالضرورة .
الفحص
في الشبهات الموضوعية
فالحق فيها عدم معذورية الجاهل قبل الفحص
عند العقل و العقلاء , و الوجدان , فلو قال المولى اكرم ضيفي , و شك العبد في ان
زيدا ضيفه اولا , فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع امكانه خصوصا اذا كان رفع
الشبهة سهلا و المشتبه مهما و ما قرع بسمعك من معذورية الجاهل و قبح عقابه بلا سبب
و حجة فانما هو فيما اذا لم يكن الجهل في معرض الزوال , او لم يكن العبد مقصرا في
تحصيل اغراض مولاه , نعم بعدما استفرغ و سعه لكان لما ذكره من القاعدة مجال و عليه
فملاك صحة العقوبة هو عدم جريان الكبرى العقلية قبل الفحص و البحث , هذا كله في
البرائة العقلية و سيوافيك حال البرائة الشرعية و لب القول فيهما .
الاستدلال
على لزوم الفحص بالاجماع
ثم ان القوم قد استدلوا عليه بالاجماع و
لكنه لا يفيد في المقام شيئا اذا المسئلة