و ما يقال من ان تركه ظلم على
المولى قد عرفت ضعفه .
بحث
و تنقيح
لو ترك الفحص فهل يستحق العقاب عند المخالفة
مطلقا سواء كان بيان بحيث لو تفحص عنه لوقف عليه ام لم يكن , بل لو كان هنا طريق
على ضد الواقع بحيث لو تفحص لو صل الى هذا الطريق المضاد للواقع , او انه يستحق
العقاب اذا ترك الفحص و خالف الواقع و لكنه لو كان باحثا عنه لوصل الى البيان
يحتمل الاول اما لانه خالف الواقع بلا عذر و حجة , و مجرد وجود الطريق الموصل الى
ضد الواقع لا يصير عذرا اذا لم يستند العبد اليه في مقام العمل و اما لان العقل
يحكم بلزوم الاحتياط عند ترك الفحص , فهذا الحكم منه يمكن ان يكون بيانا و حجة . و
ان شئت قلت : ان العقل يحكم على سبيل التخيير بين الفحص و الاحتياط عند تركه , فلو
فحص عن مظان البيان يجرى البرائة العقلية , لتحقق موضوعها اعنى العقاب بلا بيان ,
و مع ترك الفحص يحكم بالاحتياط في المقام للتحفظ على الواقع , فمخالفته مع حكمه
بالاحتياط يوجب صحة العقوبة .
و يحتمل الثانى بان يقال : ان حكم العقل
بلزوم الاحتياط قبل الفحص ليس لاجل التحفظ على الواقع مستقلا , بل لا جل احتمال
ورود البيان في الكتاب و السنة و المفروض انه لم يرد بيان فيهما و فترك الاحتياط
في هذه الموارد , لا يوجب استحقاق العقاب , لان المفروض عدم البيان في مظان وجوده
, الذى لاجله كان العقل يحكم بالاحتياط , فضلا عن وجود الطريق المضاد للواقع ,
فاستحقاقه للعقوبة مع ترك الفحص و حكم العقل بلزوم الاحتياط تابع لوجود بيان واصل
من المولى بحيث لو تفحص لو صل اليه .
و اما ما ذكرناه من انه ترك الواقع بلا حجة
, فيمكن ان يدفع بانه انما ترك الواقع مع وجود عذر واقعى مغفول عنه , و معه لا
يكون عاصيا و ان كان متجريا ,