العملى و البناء على الاتيان و هو المراد
بالاصل , هذا مفاد الاستصحاب و قاعدة التجاوز .
و اما قيام القاعدتين مقام القطع و عدمه ,
فنقول قد وافاك ان القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة , و قد يؤخذ على نحو
الوصفية , و قد يؤخذ على الطريقية المشتركة , و على التقادير قد يكون المأخوذ تمام
الموضوع , و قد يكون بعضه لاكلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ
على نحو الكاشفية التامة , و لا على نحو وصفية , و اما المأخوذ على نحو الكشف
المطلق , فالامارات تقويم مقامه , لامن جهة النيابة , بل لانها مصداق واقعى
للموضوع في عرض القطع كما تقدم بيانه .
و اما الاستصحاب فعلى القول بأماريتة فلا
وجه لقيامه مقام القطع الوصفى اذ لا جامع بين الوسطية في الاثبات و القطع المأخوذ
على وجه الوصفية و ادلة حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل , بل يمكن دعوى
استحالة قيامه مقام القطع الوصفى لا ستلزامه الجمع بين اللحاظين المتبائنين على
مامربيانه على اشكال منا .
و اما القطع الطريقى المأخوذ بنحو كمال
الطريقية او المشتركة فيقوم الاستصحاب بنفس ادلته مقام القطع , فى ما اذا كان
القطع تمام الموضوع فى ما اذا كان للمقطوع اثر آخر يكون التعبد بلحاظه , فان مفاد
ادلة الاستصحاب على الفرض اعطاء صفة اليقين واطالة عمره , فالمستصحب ( بالكسر ) في
حالة الاستصحاب ذو يقين تشريعا .
و هكذا الكلام اذا كان مأخوذا بنحو الجزئية
, فان نفس الادلة يكفي لا ثبات الجزئين من غير احتياج الى دليل آخر , فان اطالة
عمر اليقين هو الكشف عن الواقع و احرازه , فالواقع محرز بنفس الجعل , و ان شئت قلت
: ان المجعول بالذات هو اطالة عمر اليقين و لازمة العرفي احراز الواقع , لكن اطلاق
القيام مقام القطع حينئذ لا يخلوا من تسامح بل يكون الاستصحاب مصداقا حقيقيا
للموضوع .
و اما على القول بكونه اصلا فقيامه مقام
القطع الطريقى مطلقا غير بعيد لان الكبرى المجعولة فيه اما يكون مفادها التعبد
ببقاء اليقين عملا و اثرا و اما التعبد بلزوم ترتيب آثاره فعلى الاول تكون حاكمة
على ما اخذ القطع الطريقى موضوعا , لالما