ذكره بعض اعاظم العصر بل لان مفاده
لو كان هو التعبد ببقاء اليقين يصير حاكما عليه , كحكومة قوله عليه السلام : كل شي
طاهر على قوله : لاصلاة الا بطهور , و على الثانى يقوم مقامه بنتيجة التحكيم كما
لا يخفى , و اما قيامها مقام القطع الوصفى فالظاهر قصور ادلتها عن اثبات قيامه
مقامه , لان الظاهر منها اليقين الطريقى , فلا اطلاق فيها بالنسبة الى الوصفى , و ان
كان لا يمتنع الجمع بينهما كما تقدم .
قيام
قاعدة التجاوز مقام القطع
لاشك ان دليل تلك القاعدة , قاصر عن اقامتها
مقام القطع الموضوعى باقسامه لان مفاده كما عرفت ليس الا المضى تعبدا , و البناء
على الوجود كذلك , و هذا اجنبى عن القيام مقامه , نعم فى ما اذا كان القطع طريقا
محضا , و يكون نفس الواقع بما هو هو موضوع الحكم , لا يبعد احرازه بالقاعدة , لا
بقيامها مقام القطع الطريقى , بل بنتيجة القيام .
و قد يقال ان للقطع جهات و الجهة الثالثة
منها : جهة البناء و الجرى العملى على وفق العلم , حيث ان العلم بوجود الاسد يقتضى
الفرار عنه و المجعول في الاصول المحرزة هى هذه الجهة , فهى قائمة مقام القطع
الطريقي باقسامه .
و فيه : ان مجرد البناء على الوجود لا يقتضى
القيام مقام القطع , و ليس في الادلة ما يستشم منها , ان الجعل بعناية التنزيل
مقام القطع فى هذا الاثر و اشتراك القاعدة و القطع في الاثر لو فرض تسليمه , لا
يوجب التنزيل و القيام مقامه , و بالجملة : ان كان المراد من قيام القاعدة مقام
القطع كونها محرزة للواقع كالقطع , غاية الامر انها محرزة تعبدا و هو محرز وجدانا
, فهو , صحيح , لكنه لا يوجب قيامها مقام القطع الموضوعى باقسامه , بل اطلاق
القيام مقامه في الطريقى المحض ايضا خلاف الواقع و ان كان المراد هو القيام بمعناه
المنظور , ففيها منع منشأه قصور الادلة فراجعها .