و على المختار ( كون الأجزاء واجبا بعين
وجوب الكل ) فلا يتوقف وجوب الاقل على اى تقدير على تنجز الاكثر , فان الامر
بالمركب معلوم , و هو امر بالأجزاء المعلومة اى التى ينحل المركب الذى تنجز الامر
بالنسبة اليه الى الاجزاء المعلومة بلا اشكال , سواء كان الجزء الاخر واجبا او غير
واجب فتنجز الامر بالاقل عين تنجز الامر بالمركب , و لا يتوقف وجوبه على وجوب شي
آخر , فلا اشكال في وجوب الاقل على كل تقدير , انحل المركب الى المعلومة من
الأجزاء فقط او اليها و الى امر آخر .
ثم ان بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) تفصى
عن الاشكال في بعض اجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا , و انت اذا احطت خبرا
بما اشرنا اليه هنا ( من انه اذا كان العلم التفصيلى متولدا من العلم الاجمالى ,
فلا يعقل ان يكون ذلك التفصيل مبدء للانحلال ) تقف على صحة مقالنا , و ضعف ما
افادة ( رحمه الله ( فلا نطيل المقام .
الاشكال
السابع
ما افاده الشيخ الاعظم ( رحمه الله ) و
يستفاد من كلامه تقريبان لا باس بتوضيحهما
الاول : ان المشهور بين العدلية ان الاوامر
و النواهى تابعة لمصالح في المأمور به و مفاسد في المنهى عنه , و ان الواجبات
الشرعية الطاف في الواجبات العقلية , و الاحكام الشرعية و ان تعلقت بعناوين خاصة
كالصلاة و الصوم و السرقة و الغيبة , الا ان المأمور به و النهى عنه حقيقة هو
المصالح و المفاسد , و الامر بالصلاة و النهى عن الغيبة ارشاد الى ما هو المطلوب
في نفس الامر , و السر في تعلقها بالعناوين , دون نفس المصالح و المفاسد عدم علم
العباد بكيفية تحصيلها او الاجتناب عنها , و لو اطلع العقل بتلك المصالح و الالطاف
لحكم بلزوم الاتيان بها , فالمصالح و الالطاف هى المأمور بها بالامور النفسى , و
العناوين التى تعلق بها الامر و النهى في ظاهر الشرع ,