responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 323

في ما لودار الامر بين الجنس و النوع , فلو تردد الواجب بين كونه الحيوان او الانسان فهو خارج عن الاقل و الاكثر المبحوث عنه في المقام , نعم لو دار الامر بين الحيوان , او الحيوان الناطق فهو داخل في مورد البحث .

الثالثة : ان الترديد بين الاقل و الاكثر تارة يكون في متعلق التكليف و اخرى في موضوعه و ثالثة في السبب المحصل الشرعى او العقلى او العرفى , و على التقادير قد يكون الاقل و الاكثر من قبيل الجزء و الكل , و قد يكون من الشرط و المشروط .

و ثالثة من قبيل الجنس و النوع الى غير ذلك و من التقسيمات التى يتضح حالها و احكامها مما نتلوه عليك .

اذا عرفت ما ذكرنا , و اعلم ان البرائة هو المرجع في الاقل و الاكثر الاستقلاليين اتفاقا , الا ان الارتباطى منهما مورد اختلاف فهل المرجع هو البرائة ايضا مطلقا او الاشتغال كذلك او يفصل بين العقلى منها و الشرعى فيجرى الثانى منها دون الاول كما اختاره المحقق الخراساني , و التحقيق هو الاول و لتحقق المقام برسم امور :

الاول : ان وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات وزان المركبات الحقيقية في الخارج , فان المركب الحقيقي انما يحصل بعد كسر صورة الاجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينهما , فتخرج الاجزاء من الاستقلال لاجل الفعل و الانفعال و الكسر و الانكسار , و تتخذ الاجزاء لنفسها صورة مستقلة هى صورة المركب , فلها وجود و وحدة غير ما للاجزاء و اما المركب الصناعى كالبيت و المسجد , او الاعتبارى كالقوم و الفوج و الاعمال العبادية كلها , فان كل جزء منها و ان كان باقيا على فعليته بحسب التكوين , و لا يكسر عن صورة الاجزاء في الخارج شي , الا انها في عالم الاعتبار لما كان شيئا واحدا و وجودا فاردا , تكسر صورة الاجزاء و تخرج الاجزاء عن الاستقلال في عالم الاعتبار . و تفنى في الصورة الحاصلة للمركب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست