في ما لودار الامر بين الجنس و النوع , فلو
تردد الواجب بين كونه الحيوان او الانسان فهو خارج عن الاقل و الاكثر المبحوث عنه
في المقام , نعم لو دار الامر بين الحيوان , او الحيوان الناطق فهو داخل في مورد
البحث .
الثالثة : ان الترديد بين الاقل و الاكثر
تارة يكون في متعلق التكليف و اخرى في موضوعه و ثالثة في السبب المحصل الشرعى او
العقلى او العرفى , و على التقادير قد يكون الاقل و الاكثر من قبيل الجزء و الكل ,
و قد يكون من الشرط و المشروط .
و ثالثة من قبيل الجنس و النوع الى غير ذلك
و من التقسيمات التى يتضح حالها و احكامها مما نتلوه عليك .
اذا عرفت ما ذكرنا , و اعلم ان البرائة هو
المرجع في الاقل و الاكثر الاستقلاليين اتفاقا , الا ان الارتباطى منهما مورد
اختلاف فهل المرجع هو البرائة ايضا مطلقا او الاشتغال كذلك او يفصل بين العقلى
منها و الشرعى فيجرى الثانى منها دون الاول كما اختاره المحقق الخراساني , و
التحقيق هو الاول و لتحقق المقام برسم امور :
الاول : ان وزان المركبات الاعتبارية في
عالم الاعتبار من بعض الجهات وزان المركبات الحقيقية في الخارج , فان المركب
الحقيقي انما يحصل بعد كسر صورة الاجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينهما , فتخرج
الاجزاء من الاستقلال لاجل الفعل و الانفعال و الكسر و الانكسار , و تتخذ الاجزاء
لنفسها صورة مستقلة هى صورة المركب , فلها وجود و وحدة غير ما للاجزاء و اما
المركب الصناعى كالبيت و المسجد , او الاعتبارى كالقوم و الفوج و الاعمال العبادية
كلها , فان كل جزء منها و ان كان باقيا على فعليته بحسب التكوين , و لا يكسر عن
صورة الاجزاء في الخارج شي , الا انها في عالم الاعتبار لما كان شيئا واحدا و
وجودا فاردا , تكسر صورة الاجزاء و تخرج الاجزاء عن الاستقلال في عالم الاعتبار .
و تفنى في الصورة الحاصلة للمركب