مشكوكة فيها و العلم الاجمالى الثانى على
فرضه غير منجز كما مر سابقا , و مع عدم تمامية الحجة من المولى و عدم تنجيز العلم
الاجمالى للخصوصية تجرى البرائة العقلية و الشرعية لعدم المانع في الثانية بعد
جريان الاولى .
و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض اعاظم
العصر في تقريراته و اطنب نفسه الشريفة و جعل المسئلة مبنية على ما لا يبتنى عليه
اصلا [1] كما يظهر الاشكال في ما افاده بعض محققي العصر ( قدس الله سره ) فراجع .
و
ينبغي التنبيه على امور
و قد تعرض لها الشيخ الاعظم و تبعه بعض
اعاظم العصر ( قدس الله سره . ( الاول : لا اشكال حسب القواعد العقلية في وجوب
الاحتياط عند اجهل بالموضوع , من غير فرق بين الشرائط و الموانع , فيجب الصلاة الى
اربعة جهات , او في ثوبينيعلم بطهارة احدهما , او بخلوه مما لا يؤكل لحمه , و لا
وجه لسقوط الشرائط و الموانع بالاجمال , فما حكى عن المحقق القمى من التفصيل بينما
يستفاد من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه , فذهب الى السقوط و عدم
وجوب الاحتياط و ما يستفاد من قوله عليه السلام : لا صلاة الا بطهور , فاختار وجوب
الاحتياط لعله مبنى على ما هو المعروف منه من عدم تنجيز العلم الاجمالى مطلقا و
انه كالشبهة البدئية , و حينئذ لابد من الرجوع الى الاصول و لما ان المستفاد من
الاول هو المانعية فيرجع فيها الى البرائة لانحلال الحكم فيه حسب افراد المانع و
مصاديقه فيؤخذ بالمعلوم منه , و يرجع في المشكوك فيه الى البرائة لكون الشك في حكم
مستقل ,