الحيثية فمورد جريان الاصل الحكمي و وجود
الشك في الاصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه , فلا يبقى الظهور لادلة
الاصول فيبقى الاصل الموضوعى في الملاقي ( بالكسر ) سليما عن المعارض (( انتهى . ((
و فيه : ان مراده ( رحمه الله ) من التناقض
في مدلول الدليل ان كان ما افاده الشيخ الاعظم في ادلة الاستصحاب و ادلة الحل من
تناقض صدرها مع ذيلها فقد اوضحنا حاله عند البحث عن جريان الاصول في اطراف الشبهة
, و ان كان مراده هو العلم بمخالفة احدهما للواقع , فهذا ليس تناقضا في مدلول
الدليل , بل ماله الى مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى , و قد فرغنا عن رفع
الغائلة بينهما فراجع , اضف الى ذلك ان ما ادعاه من كون العلم قرينة على عدم
الظهور في ادلة الاصول ممنوع لان كل واحد من الاطراف مشكوك فيه , و مصداق لادلة
الاصول , و العلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بين
مفاد الاصلين و الحكم الواقعي .
البحث الرابع : اذا شككنا في ان الملاقي
مخصوص بجعل مستقل او يكون وجوب الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقي (
بالفتح ) فهل الاصل يقتضى البرائة او الاحتياط الظاهر جريان البرائة العقلية و
الشرعية فيه , لرجوع الشك الى الاقل و الاكثر فان التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس
الاعيان النجسة معلوم و شك في كونه بحيث يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه ايضا أولا
فيكون الشك في خصوصية زايدة على اصل التكاليف بالاجتناب عن الاعيان موجبة للاجتناب
عن ملاقيها ايضا و هي مورد الاصل عقلا و شرعا .
و بعبارة اخرى : ان الاشتغال متقوم بتعلق
العلم الاجمالى بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس و ملاقيه , فيكون علم اجمالى
واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع تلك الخصوصية و الاقتضاء , و لو شككنا في ان الحكم
على الاعيان النجسة كذلك اولا , فلا ينجز العلم الاجمالى الاول المتعلق بوجوب
الاجتناب عن الطرف او الملاقي ( بالفتح ) وجوب الاجتناب عن الملاقي , لكون تلك
الخصوصية