responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 314

الحيثية فمورد جريان الاصل الحكمي و وجود الشك في الاصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه , فلا يبقى الظهور لادلة الاصول فيبقى الاصل الموضوعى في الملاقي ( بالكسر ) سليما عن المعارض (( انتهى . ((

و فيه : ان مراده ( رحمه الله ) من التناقض في مدلول الدليل ان كان ما افاده الشيخ الاعظم في ادلة الاستصحاب و ادلة الحل من تناقض صدرها مع ذيلها فقد اوضحنا حاله عند البحث عن جريان الاصول في اطراف الشبهة , و ان كان مراده هو العلم بمخالفة احدهما للواقع , فهذا ليس تناقضا في مدلول الدليل , بل ماله الى مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى , و قد فرغنا عن رفع الغائلة بينهما فراجع , اضف الى ذلك ان ما ادعاه من كون العلم قرينة على عدم الظهور في ادلة الاصول ممنوع لان كل واحد من الاطراف مشكوك فيه , و مصداق لادلة الاصول , و العلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بين مفاد الاصلين و الحكم الواقعي .

البحث الرابع : اذا شككنا في ان الملاقي مخصوص بجعل مستقل او يكون وجوب الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالفتح ) فهل الاصل يقتضى البرائة او الاحتياط الظاهر جريان البرائة العقلية و الشرعية فيه , لرجوع الشك الى الاقل و الاكثر فان التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس الاعيان النجسة معلوم و شك في كونه بحيث يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه ايضا أولا فيكون الشك في خصوصية زايدة على اصل التكاليف بالاجتناب عن الاعيان موجبة للاجتناب عن ملاقيها ايضا و هي مورد الاصل عقلا و شرعا .

و بعبارة اخرى : ان الاشتغال متقوم بتعلق العلم الاجمالى بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس و ملاقيه , فيكون علم اجمالى واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع تلك الخصوصية و الاقتضاء , و لو شككنا في ان الحكم على الاعيان النجسة كذلك اولا , فلا ينجز العلم الاجمالى الاول المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف او الملاقي ( بالفتح ) وجوب الاجتناب عن الملاقي , لكون تلك الخصوصية

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست