ان التذكية ان كانت امرا مركبا خارجيا
ككونها نفس الامور الستة الخارجية فاصالة عدمها غير جارية , بعد وقوع الامور
الخمسة على حيوان شك فى قابليته , لسقوط اصالة عدم القابلية , و عدم كون التذكية
امرا مسبوقا بالعدم لكونها عبارة عن الامور الخارجية , و المفروض حصول خمسة , و
عدم جريان الاصل في السادس منها فحينئذ يكون المرجع اصالة الحل و الطهارة , هذا
كله اذا كانت امرا مركبا و اما اذا كانت امرا بسيطا محضا متحصلا من ذلك الامور او
اعتبارا قائما بها , او بسيطا مقيدا او مركبا تقييديا , فاصالة عدم التذكية جارية
مع الغض عن الاشكال المشترك , اما اذا كانت امرا بسيطا متحصلا من الامور الخارجية
فواضح لانه مسبوق بالعدم قبل تحقق الامور الخارجية و الان كما كان , و اختلاف منشا
الشك و اليقين لا يضر به , و كذلك اذا كانت امرا بسيطا منتزعا , لان هذا الامر
الانتزاعى الموضوع للحكم و ان كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشا انتزاعه لكنه
مسبوق بالتحقق , و اما اذا كانت امرا مركبا تقييديا سواء كانت بسيطة متحصلة مقيدة
او منتزعة من الامور الخمسة متقيدة بقابلية المحل او مركبة منها و متقيده
بالقابلية فجريان اصالة عدم التذكية لا مانع لها لان المتقيد بما انه متقيد مسبوق
بالعدم و مشكوك تحققه و الفرض ان موضوع الحكم متقيد .
و بذلك يظهر ضعف ما عن بعض اعاظم العصر (
قدس الله سره ) من ان التذكية اذا كانت نفس الامور الخمسة و كانت قابلية المحل
شرطا للتاثير و لها دخالة في تاثير الخمسة لا تجرى اصالة عدم التذكية بل المرجع هي
اصالة الحل و الطهارة .
وجه الضعف ان دخالة القابلية في التاثير
عبارة اخرى عن تقييد موضوع الحكم به , فالموضوع للحلية و الطهارة الواقعيتين , هو
الامور الخمسة المشترط بالقابلية , و هذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم , و
اختلاف منشأ الشك و اليقين مما لا يمنع