responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 223

عن جريان الاستصحاب .

و هذا مما لا اشكال فيه انما الاشكال في جريان اصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت اولا , و هو ان حقيقة التذكية التى هي فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصة و شرائط مقررة و هي فرى الاوداج الاربعة مع كون الذابح مسلما و كون الذبح عن تسمية و الى القبلة مع آلة خاصة و كون المذبوح قابلا للتذكية [1] و عدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة و الشرائط المقررة , و لا اشكال في ان هذا الامر العدمى على نحو (( ليس )) التام ليس موضوعا للحكم الشرعى , فان هذا المعنى العدمى متحقق قبل تحقق الحيوان و في زمان حيوته , و لم يكن موضوعا للحكم و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة و هي الحيوان الذى زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولى , او زهوقا لم يكن بكيفية خاصة على نحو (( ليس (( الناقص او الموجبة السالبة المحمول , و هما غير مسبوقين بالعدم فان زهوق الروح لم يكن في زمان محققا بلا كيفية خاصة , او مسلوبا عنه الكيفية الخاصة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم , و ما هو مسبوق به ليس موضوعا له , و استصحاب النفي التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الاعلى الاصل المثبت , هذا مضافا الى الاشكال في مثل تلك القضايا السالبة .

ثم ان المحقق صاحب المصباح فصل في تعليقته و مصباحه بين الاحكام في المقام فقال : ان مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الاثار , فما كان منها مترتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية , و عدم جواز الصلاة فيه , و عدم طهارته و غير ذلك من الاحكام العدمية التى تنتزع من الاحكام الوجودية التى تكون التذكية شرطا في ثبوتها , فيترتب عليه فيقال : الاصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذى زهق


ثم ان سيدنا الاستاذ ذكر احتمالات عديدة للتذكية و مقابلها , و اوضح ما هو الموضوع للحل و الطهارة و مقابلية , و لما كان التصديق الفقهى محتاجا الى تنقيح هذه الوجوه بالمراجعة الى مصادرها , اسقطنا كل ما افاده عند طبع هذه الاوراق روما للاختصار - المؤلف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست