و هذا مما لا اشكال فيه انما الاشكال في
جريان اصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت اولا , و هو ان حقيقة التذكية التى هي
فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصة و شرائط مقررة و هي فرى الاوداج
الاربعة مع كون الذابح مسلما و كون الذبح عن تسمية و الى القبلة مع آلة خاصة و كون
المذبوح قابلا للتذكية [1] و عدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة و
الشرائط المقررة , و لا اشكال في ان هذا الامر العدمى على نحو (( ليس )) التام ليس
موضوعا للحكم الشرعى , فان هذا المعنى العدمى متحقق قبل تحقق الحيوان و في زمان
حيوته , و لم يكن موضوعا للحكم و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة و هي الحيوان الذى
زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولى , او زهوقا لم يكن بكيفية خاصة
على نحو (( ليس (( الناقص او الموجبة السالبة المحمول , و هما غير مسبوقين بالعدم
فان زهوق الروح لم يكن في زمان محققا بلا كيفية خاصة , او مسلوبا عنه الكيفية
الخاصة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم , و ما هو مسبوق به ليس موضوعا له , و
استصحاب النفي التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الاعلى الاصل المثبت ,
هذا مضافا الى الاشكال في مثل تلك القضايا السالبة .
ثم ان المحقق صاحب المصباح فصل في تعليقته و
مصباحه بين الاحكام في المقام فقال : ان مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الاثار ,
فما كان منها مترتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية , و عدم جواز الصلاة فيه
, و عدم طهارته و غير ذلك من الاحكام العدمية التى تنتزع من الاحكام الوجودية التى
تكون التذكية شرطا في ثبوتها , فيترتب عليه فيقال : الاصل عدم تعلق التذكية بهذا
اللحم الذى زهق