responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 221

و اما الوجه الثالث : اعنى اخذ القضية جزء ا على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير القابل للتذكية , او المرئة القرشية على نحو التوصيف و اما الوجه الرابع اعنى كون القضية جزءا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول اعنى المرئة التى لم تكن قرشية , او الحيوان الذى ليس قابلا للتذكية و قد تقدم ملاك اعتبار ذلك القسم و حاصلة : اعتبار قضية سالبة محصلة نعتا لموضوع , حتى يصير ما يدل على سلب الربط نعتا له و يصير المفاد اخيرا ربط السلب , فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين اوضح لعدم الحالة السابقة , فلان اتصاف شي بشي فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير القابلية , او بانه الذى لم يكن قابلا فرع وجود للموصوف , و الحيوان الذى نشك في قابليته , و لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين السابق , بل هو من اول حدوثه مشكوك القابلية و عدمها .

و بالجملة فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة المحصلة و هو ليس موضوعا للحكم , و ما هو موضوع لم يتعلق به العلم اذ الحيوان الواقع بايدينا لم يكن في زمان من ازمنة وجوده موردا للعلم بانه غير قابل حتى نستصحبه , اضف الى ذلك ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الذى يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل الاعلى القول بالاصل المثبت , فان استصحاب العام بعد العلم بانتفاء احد فرديه لا يثبت به بقائه في ضمن الفرد الاخر , فلا يمكن اثبات الاثر المترتب على الفرد , ( نعم ) لو كان لنفس العام اثر , يترتب به كما لا يخفى .

فظهر ان اصالة عدم القابلية في الحيوان كاصالة عدم القرشية في المرئة ليس لها اساس من غير فرق بين كون الشك في القابلية لاجل الشبهة المفهومية او غيرها كما تقدم و مع عدم جريانها يكون المرجع هو اصالة عدم التذكية [1]


و ها هنا وجه آخر و ان شئت فاجعله خامس الوجوه , و هو اخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع مع تقييدها بوجود الموضوع , و يعلم حكمه عما اوضحه الاستاذ ( دام ظله ) في الوجوه السابقة - المؤلف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست