و اما الوجه الثالث : اعنى اخذ القضية جزء ا
على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير القابل للتذكية , او المرئة
القرشية على نحو التوصيف و اما الوجه الرابع اعنى كون القضية جزءا للموضوع على نحو
الموجبة السالبة المحمول اعنى المرئة التى لم تكن قرشية , او الحيوان الذى ليس
قابلا للتذكية و قد تقدم ملاك اعتبار ذلك القسم و حاصلة : اعتبار قضية سالبة محصلة
نعتا لموضوع , حتى يصير ما يدل على سلب الربط نعتا له و يصير المفاد اخيرا ربط
السلب , فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين اوضح لعدم الحالة السابقة , فلان
اتصاف شي بشي فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير القابلية , او بانه الذى لم يكن قابلا
فرع وجود للموصوف , و الحيوان الذى نشك في قابليته , و لم يكن بقيد الوجود موردا
لليقين السابق , بل هو من اول حدوثه مشكوك القابلية و عدمها .
و بالجملة فما هو معلوم هو عدم قابليته على
نحو السالبة المحصلة و هو ليس موضوعا للحكم , و ما هو موضوع لم يتعلق به العلم اذ
الحيوان الواقع بايدينا لم يكن في زمان من ازمنة وجوده موردا للعلم بانه غير قابل
حتى نستصحبه , اضف الى ذلك ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الذى يلائم مع عدم
وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل الاعلى القول بالاصل المثبت , فان
استصحاب العام بعد العلم بانتفاء احد فرديه لا يثبت به بقائه في ضمن الفرد الاخر ,
فلا يمكن اثبات الاثر المترتب على الفرد , ( نعم ) لو كان لنفس العام اثر , يترتب
به كما لا يخفى .
فظهر ان اصالة عدم القابلية في الحيوان
كاصالة عدم القرشية في المرئة ليس لها اساس من غير فرق بين كون الشك في القابلية
لاجل الشبهة المفهومية او غيرها كما تقدم و مع عدم جريانها يكون المرجع هو اصالة
عدم التذكية [1]