سفة لا قبيح و معه لا سفه و لا قبح , يرد
عليه ان الضرر بوجوده الواقعى لا يوثر في القبح بل على فرضه لا بد من العلم به ,
فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحا جزما .
اضف : الى ذلك ان الشبهة الموضوعية و الوجوبية
مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالى المدعاة , فلو كانت للافعال لوازم
قهرية موذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها
عن هذه اللوازم القهرية , فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك
المزعمة , و انه ليس ههنا ضرر اخروى او دنيوى واجب الدفع كما لا يخفي و اظن ان هذا
المقدار من الادلة كاف في اثبات البرائة الشرعية , و لنعطف عنان الكلام الى مقالة
الاخباريين .
استدلال
الاخبارى على وجوب الاحتياط بوجوه
قد استدلوا بوجوه : منها الايات : و هى على
وجوه :
منها : مادل على حرمة الالقاء في التهلكة
كقوله تعالى :و انفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة ( 1 ), و
(( فيه )) ان ملاحظة سياق الايات يرشدنا الى المرمى منه , فانها نازلة في مورد
الانفاق للفقراء و سد عليتهم و اداء حوائجهم باعطاء الزكوة و الصدقات حتى يتحفظ
بذلك نظم الاجتماع , و يتوازن اعدال المجتمع و لا ينفصهم عروة المعيشة لا رباب
الاموال بالثورة على ذوى الثورة , فان في منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم الى التهلكة
, او في مورد الانفاق في سبيل الجهاد , لان في ترك الانفاق مظنة غلبة الخصم الى
غير ذلك من محتملات و ( اما مورد الشبهة ) فليس هيهنا اية هلكة لا اخروية بمعنى
العقاب لقيام الادلة على جواز الارتكاب , و لا دنيوية , اذ لا يكون في غالب
مواردها هلكة دنيوية .