و منها : مادل على حرمة القول بغير علم :
كقوله تعالى :و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هينا و
هو عند الله عظيم[1]و قوله تعالى :اتقولون على الله ما لا تعلمون[2]وجه الدلالة ان الحكم بجواز
الارتكاب تقول بلاعلم و افتراء عليه تعالى قال الشيخ الاعظم و لا يرد على اهل
الاحتياط لانهم لا يحكمون بالحرمة بل يتركون لا حتمالها و هذا بخلاف الارتكاب فانه
لا يكون الابعد العلم بالرخصة و العمل على الاباحة , و الظاهر منه ارتضائه بهذا
الفرق و الهذا اجاب عن الاشكال بان فعل الشي المشتبه حكمه , اتكالا على قبح العقاب
بلا بيان ليس من ذلك .
و انت خبير : بان النزاع بين الاخبارى و
الاصولى في وجوب الاحتياط و عدمه لا في الترك و عدمه فالاخبارى يدعى وجوب الاحتياط
و يحكم به , و الاصولى ينكر وجوبه , و يقول بالبرائة و الاباحة فكل واحد يدعى امرا
و يقيم عليه ادلة , والجواب عن اصل الاستدلال , انه سيوافيك في مباحث الاستصحاب ان
المراد من العلم و اليقين في الكتاب و السنة الا ماشذ , هو الحجة , لا العلم
الوجداني , و المنظور من الايات هو حرمة الفتوى بلاحجة , و التقول بلادليل , من
الكتاب و السنة , و العقل , ( و عليه ) فليس الاصولى في قولة بالبرائة متقولا بغير
الدليل , لما سمعت من الادلة المحكمة الواضحة .
و من الايات : ما دل على وجوب الاتقاء حسب
الاستطاعة و التورع بمقدار القدرة مثل قوله سبحانه :فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا[3]و قوله : عز اسمهو جاهدوا في الله حق جهاده[4]و قوله عز شانهيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ( 5 )
و اجاب عنه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه :
بان الاتقاء يشمل