responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 191

او حاكمة على الاخرى قط بل احد القياسين بعد تمامية مقدماته وحدانا او برهانا يدفع صغرى القياس الاخر بالبيان المتقدم .

و اما الثانى اعنى ما اذا اريد من الضرر , غير العقاب الاخروى الموعود جزاء للاعمال , فان اريد منه اللوازم القهرية للاعمال التى يعبر عنه بتجسم الاعمال و تجسد الافعال بتقريب انها ليست من العقوبات السياسية المجعولة , حتى يرتفع بحكم العقل بل صور غيبية لافعال الانسان , و قد استدل اصحاب هذا الراى بعدة آيات و اخبار ظاهرة فيما قالوه و عليه فلا بد من دفع هذا الاحتمال .

(( فنقول )) ان ما هو المقرر عند اصحاب هذا القول , ان الاعمال التى تبقى آثارها في النفس هى الاثار الحسنة النورانية او السيئة الظلمانية و اما مطلق الاعمال مما هى متصرمة في عالم الطبع فلا يمكن تحققها في عالم آخر , و لاتكون تلك الافعال موجبة لخلاقية النفس صورا غيبية تناسب تلك , الافعال , و بالجملة : لوازم الاعمال هى الصور المتجسدة بتبع فعالية النفس اذا خرجت عن الجسد في البرازخ او بعد الرجوع اليه في القيمة الكبرى فالافعال الطبيعية التى لم تورث في النفس صورة لا يمكن حشرها و تصورها في سائر العوالم , و مناط هذه التصورات هو الاطاعة و العصيان لا اتيان مطلق الافعال .

و ان اريد به الضرر الدنيوى ففيه ان احتمال مطلق الضرر و لو كان دنيويا غير واجبة الدفع ما لم يوجب احتمال العقاب .

فان قلت : ان مع احتمال الضرر يحكم العقل بقبح الارتكاب , و بالملازمة تثبت الحرمة .

قلت : مضافا الى ان ارتكاب الضرر ليس قبيحا , بل هو بلا داع عقلائى سفه , ان لازم ذلك البيان , هو العلم بالتكليف في صورة احتمالة ( فتامل (

فان قلت : ان احتمال الضرر مستوجب لاحتمال القبح و هو مستلزم لاحتمال العقاب و قد علم بوجوب دفعه .

قلت : مضافا الى ما اوردنا على الاول من ان ارتكاب الضرر بلا داع عقلائى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست