responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 167

على خلاف رضائه , بل هو مما اقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهم فانفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه احسان له , فان منة اعظم من تصحيح النكاح الذى مضى منه عشرون سنة , و قد رزق الوالدان طيلة هذه المدة اولادا , فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الامور الموحشة الغريبة التى يندهش منه المكلف و هذا بخلاف القول بالصحة .

القول في الاكراه

اذا تعلق الاكراه على ترك ايجاد السبب او ما يعد امرا مقوما للعقد فهو كالنسيان , يرتفع به اثر العقد بلا اشكال , و اما المانع , فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعى , فان كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا او شرعيا لايجاد العقد و المكره يكرهه على ايجاده , فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان , و ان لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك , لعدم صدق الاكراه .

و اما اذا تعلق الاكراه بترك الجزء و الشرط , فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته او شرطيتة في حال الاكراه اذا كان مضطرا في اصل العقد عادة او شرعا , غير انه عدلنا عنه اخيرا و محصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لان الاكراه قد تعلق بترك الجزء و الشرط و ليس للترك بما هو هو اثر شرعى قابل للرفع غير البطلان و وجوب الاعادة و هو ليس اثرا شرعيا بل من الامور العقلية الواضحة , فان ما يرجع الى الشارع ليس الا جعل الجزئية و الشرطية تبعا او استقلالا بناء على صحة جعلهما او اسقاطهما كما في موارد النسيان , و اما ايجاب الاعادة و القضاء بعد عدم انطباق المامور به للماتى به , فانما هو امر عقلى يدركه هو عند التطبيق و تو هم ان مرجع الرفع عند الاكراه على ترك جزء او شرط الى رفع جزئيته و شرطيته في هذه الحالة كما مر توضيحه في رافعية النسيان اذا تعلق

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست