على خلاف رضائه , بل هو مما اقدم
المتعاقدان عليه بطيب نفسهم فانفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه احسان له , فان منة
اعظم من تصحيح النكاح الذى مضى منه عشرون سنة , و قد رزق الوالدان طيلة هذه المدة
اولادا , فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الامور الموحشة
الغريبة التى يندهش منه المكلف و هذا بخلاف القول بالصحة .
القول
في الاكراه
اذا تعلق الاكراه على ترك ايجاد السبب او ما
يعد امرا مقوما للعقد فهو كالنسيان , يرتفع به اثر العقد بلا اشكال , و اما المانع
, فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعى , فان كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا او
شرعيا لايجاد العقد و المكره يكرهه على ايجاده , فالظاهر جواز التمسك به لرفع
مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان , و ان لم يكن
مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك , لعدم صدق الاكراه .
و اما اذا تعلق الاكراه بترك الجزء و الشرط
, فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته او شرطيتة في حال
الاكراه اذا كان مضطرا في اصل العقد عادة او شرعا , غير انه عدلنا عنه اخيرا و
محصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لان الاكراه قد تعلق
بترك الجزء و الشرط و ليس للترك بما هو هو اثر شرعى قابل للرفع غير البطلان و وجوب
الاعادة و هو ليس اثرا شرعيا بل من الامور العقلية الواضحة , فان ما يرجع الى
الشارع ليس الا جعل الجزئية و الشرطية تبعا او استقلالا بناء على صحة جعلهما او
اسقاطهما كما في موارد النسيان , و اما ايجاب الاعادة و القضاء بعد عدم انطباق
المامور به للماتى به , فانما هو امر عقلى يدركه هو عند التطبيق و تو هم ان مرجع
الرفع عند الاكراه على ترك جزء او شرط الى رفع جزئيته و شرطيته في هذه الحالة كما
مر توضيحه في رافعية النسيان اذا تعلق