responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 168

بنفس الجزء و الشرط مدفوع بان المرفوع لا بد و ان يكون ما هو متعلق العنوان و لو باعتبار انه اثر لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء , و اما المقام فلم يتعلق الاكراه الا بنفس ترك الجزء و الشرط , و الجزئية ليست من آثار نفس الترك , نعم لو كان لنفس الترك اثر شرعى يرتفع اثره الشرعى عند الاكراه .

لا يقال : ان وجوب الاعادة مترتب على بقاء الامر الاول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه , فاذا كان بقاء الامر كحدوثه امرا شرعيا تناله يد لاجعل و الرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفي وجوب الاعادة . لانا نقول : ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيا في حد نفسه , و لا اثرا مجعولا لبقاء الامر الاول , بل هو امر عقلى منتزع يحكم به اذا ادرك مناط حكمه , و ما يرى في الاخبار من الامر بالاعادة , فانما هو ارشاد الى فساد الماتى به , و بطلانه , و يشهد على ذلك ان التارك للاعادة لا يستحق الاعقابا واحدا لاجل عدم الاتيان بالمامور به , لالترك اعادته , و احتمال العاقبين كاحتمال انقلاب التكليف الى وجوب الاعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد المانع , فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به , و اما اذا تعلق بترك الجزء و الشرط فلا , كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و بين تركهما لاجل الاكراه فلاحظ .

و اما الاضطرار : فقد ظهر حاله مما فصلناه في حال الاكراه حرفا بحرف , و حاصله : انه لو تعلق بماله حكم تكليفي , اى باتيان حرام نفسى او ترك واجب , فلا اشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار , اى حرمة فعله في الحرام , و مبغوضية تركه في الواجب , بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشي و مبغوضية تركه , وان تعلق بايجاد , مانع في اثناء المعاملة او العبادة فلا اشكال في صحة العمل برفع المانعية في ذلك الظرف كما مر بيانه في النسيان و الاكراه , و ان تعلق بترك جزء او شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما اوضحناه في الاكراه فلا نعيد .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست