بنفس الجزء و الشرط مدفوع بان المرفوع لا بد
و ان يكون ما هو متعلق العنوان و لو باعتبار انه اثر لما تعلق به العنوان كالجزئية
عند تعلق نسيان نفس الجزء , و اما المقام فلم يتعلق الاكراه الا بنفس ترك الجزء و
الشرط , و الجزئية ليست من آثار نفس الترك , نعم لو كان لنفس الترك اثر شرعى يرتفع
اثره الشرعى عند الاكراه .
لا يقال : ان وجوب الاعادة مترتب على بقاء
الامر الاول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه , فاذا كان بقاء الامر كحدوثه امرا
شرعيا تناله يد لاجعل و الرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفي وجوب الاعادة .
لانا نقول : ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيا في حد نفسه , و لا اثرا مجعولا لبقاء
الامر الاول , بل هو امر عقلى منتزع يحكم به اذا ادرك مناط حكمه , و ما يرى في
الاخبار من الامر بالاعادة , فانما هو ارشاد الى فساد الماتى به , و بطلانه , و
يشهد على ذلك ان التارك للاعادة لا يستحق الاعقابا واحدا لاجل عدم الاتيان
بالمامور به , لالترك اعادته , و احتمال العاقبين كاحتمال انقلاب التكليف الى وجوب
الاعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد المانع ,
فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به , و اما اذا تعلق بترك الجزء و الشرط
فلا , كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و بين تركهما لاجل الاكراه فلاحظ .
و اما الاضطرار : فقد ظهر حاله مما فصلناه
في حال الاكراه حرفا بحرف , و حاصله : انه لو تعلق بماله حكم تكليفي , اى باتيان
حرام نفسى او ترك واجب , فلا اشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار , اى حرمة فعله في
الحرام , و مبغوضية تركه في الواجب , بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشي و
مبغوضية تركه , وان تعلق بايجاد , مانع في اثناء المعاملة او العبادة فلا اشكال في
صحة العمل برفع المانعية في ذلك الظرف كما مر بيانه في النسيان و الاكراه , و ان
تعلق بترك جزء او شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما اوضحناه في الاكراه فلا نعيد .