responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 575

ترجع الى المضمون كموافقة الكتاب فقال شيخنا الاعظم بتقديم الاول على الثانى و الثالث , وقال المحقق النائينى بتقديم الاول على الثانى و الثانى على الثالث ( [1] .

3 ما ذهب اليه المحقق الوحيد البهبهانى و هو لزوم تقديم المرجح الجهتى على الصدورى فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامة و كان الاخر موافقا للشهرة قدم ما يخالف العامة .

اقول : لا بد من البحث اولا على ما يقتضيه القواعد الاولية , ثم على ما يستظهر من الروايات الخاصة الواردة فى باب المرجحات , و كلمات القوم هنا مضطربة .

اما ما تقضيه القواعد فحاصل كلام الشيخ الاعظم ان جهة الصدور متفرع على اصل الصدور فاذا كان الخبران المتعارضان مقطوعى الصدور كما فى المتواترين او بحكم مقطوعى الصدور فتصل النوبة الى المرجح الجهتى , و اما اذا كانا متفاضلين من حيث الصدور فيجب التعبد حينئذ بالراجح صدورا , ولا يكاد تصل النوبة الى المرجوع صدورا كى يلاحظ رجحانه جهة .

و اورد عليه بانه يستلزم اللغوية لان لازمه لزوم التعبد بصدور الخبر المشهور الموافق للعامة , و لا معنى للتعبد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقية , اذالحمل على التقية يساوق الطرح , ولا يعقل ان تكون نتيجة التعبد بالصدور هى الطرح , فالحق انه لا ترتيب بين المرجحات و ان الترجيح بجميعها يرجع الى الصدور .

ولكن يمكن الجواب عنه بان معنى حجية الخبر ليس التعبد و العمل به , بل معناه هو التعبد به لولا المزاحم , و بعبارة اخرى : المراد من حجية كلا الخبرين هو الحجية الاقتضائية لا الحجية الفعلية , و هذا المعنى حاصل فى المقام .

اقول : الحق هو ما اختاره المحقق الخراسانى من عدم الترتيب , و ان برهان الفرعية فى كلام الشيخ الاعظم ليس بتام لان المرجحات الجهتية او المضمونية و ان كانت متأخرة عن المرجحات الصدورية بحسب الوجود الخارجى ( لان جهة الصدور او المضمون فرع لاصل الصدور و عارض عليه , و وجود المعروض سابق


[1]راجع فوائد الاصول , ج 4 , ص 780 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست