نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 574
نعم قد يستثنى منه ما اذا كانت المخصصات
بمقدار من الكثرة يوجب الاستهجان عرفا فيكون النسبة بين الخصوصات و العام من قبيل
المتباينين , فربما يكون طريق الجمع فيه اسقاط العام عن ظهوره فى الوجوب او الحرمة
و حمله على الاستحباب او الكراهة .
ثم ان جماعة من الاعلام اشاروا الى امرين
آخرين :
احدهما هو البحث عن مسئلة الضمان فى عارية
الذهب و الفضة التى هى من موارد تعارض اكثر من دليلين و من مصاديقه و تطبيقاته ,
ولكن نحن نتركه الى محله فى الفقه لانه بحث فقهى خاص لا يليق الا بالفقه كما لا
يخفى على الخبير .
و ثانيهما ما ذكره بعض الاعلام مفصلا من
الانواع المختلفة لتعارض اكثر من الدليلين و الصور العديدة لكل نوع منها , ولكنه
ايضا لا طائل تحته بعد قبول عدم انقلاب النسبة مطلقا كما هو الحق .
الفصل
الرابع فى ترتيب المرجحات
هل تعتبر مراعاة الترتيب بين المرجحات او لا
؟ و على فرض لزومها ايتها تتقدم و ايتها تتأخر ؟ فيه ثلاثة اقوال :
1 ما ذهب اليه صاحب الكفاية و هو عدم اعتبارها
بناء على القول بالتعدى من المزايا المنصوصة و اناطة الترجيح بالظن او بالاقربية
الى الواقع , فان حصل احدهما فى جانب فهو المتقدم , و ان حصل فى كليهما فيتخير .
نعم لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة
فلها وجه .
2 ما ذهب اليه شيخنا الاعظم و المحقق النائينى
من لزوم مراعاة الترتيب . فان المرجحات على ثلاثة اقسام : المرجحات السندية و هى
ما ترجع الى اصل الصدور كالشهرة و اعدلية الراوى او او ثقيته , و المرجحات الجهتية
و هى ما ترجع الى جهة الصدور اى التقية و عدمها , كمخالفة العامة , و المرجحات
المضمونية و هى ما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 574