responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 517

غاية الكثرة من جانب الرسول صلى الله عليه و آله و لم تصل الينا شىء منها , و ما دل على ان رواياتهم ( ع ) كلها عن النبى ( ص ) يمكن ان يكون ناظرا الى العلم الذى ورثوه عنه ( ص ) لا ان جميع ذلك صدر عنه ( ص ) بمرأى من الناس و مسمع منهم .

فيتعيين الوجه الثالث و هو تأخيرها عن وقت الحاجة لمصلحة اهم .

نعم هيهنا وجه رابع بالاضافة الى كثير من هذه التخصيصات و التقييدات , قابل للدقة , و هو ان كثيرا منها فى الواقع تطبيقات لكبريات الكتاب و السنة على مصاديقها ( نظير التفريعات و المسائل العملية الواردة فى الرسائل العملية التى كثير منها لم ترو فى آية ولا رواية , ولكنها من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى من جانب المجتهد ) او بيانات لتوضيح الكبريات و تعيين حدودها و خصوصياتها .

فمثلا تخصيص الامام ( ع ) وجوب تقصير الصلوة فى السفر بسفر المعصية يرجع فى الواقع الى بيان ان آية التقصير قد وردت فى مقام الامتنان فلا تنطبق على سفر المعصية , و كذلك تخصيصة بالنسبة الى من قصد اقامة عشرة ايام بيان لان تلك الكبرى مختصة بمن يصدق عليه المسافر عرفا و مثل هذا الانسان ليس مسافرا , و هكذا تقييد حكم صلوة المسافر بحد الترخص انما هو لعدم كونه مسافرا عرفا قبل بلوغ هذا الحجد , و مثله تخصيص آية الخمس فى ارباح المكاسب بمؤونة السنة فانه فى الواقع بيان لان موضوع الخمس فى الاية انما هو عنوان الغنيمة و هى عبارة عن الفائدة المحضة فلا تشمل مؤونة السنة , لان من يستفيد طول السنة عشرة آلاف در هما مثلا ولكن يكون مؤونته بهذا المقدار فهو فى الواقع لم ينتفع بشىء و لم يغتنم غنيمة , و كذلك استثناء البيع الغررى عن كبرى اوفوا بالعقود فهو يرجع فى الواقع الى بيان ان هذه الاية ارشاد الى حكم عقلائى ليس بنائهم على وجوب الوفاء بالبيع الغررى , الى غير ذلك من الامثلة , و لعمرى ان هذا جواب متين بالنسبة الى كثير من هذه التقييدات و التخصيصات .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست