نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 518
4 اذا دار الامر بين التصرف فى منطوق احد
الخبرين و مفهوم الاخر كقوله ( ع ) :(( اذا خفى الاذان فقصر )) و قوله ( ع ) :((
اذا خفى الجدران فقصر )) ( لو فرض صدور خبرين بهذين المضمونين ) فبعد قبول كبرى مفهوم الشرط
يقع التعارض بينهما لان مفهوم كل منهما ينافى منطوق الاخر و قد وقع الكلام فى مبحث
المفاهيم ( مفهوم الشرط ) بينهم و ذكروا لحل هذا التعارض طرقا عديدة , والمرتبط
منها بما نحن فيه طريقان :
1 تقييد اطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ,
و لازمه كفاية احد الامرين فى حصول حد الترخص .
2 تقييد اطلاق منطوق كل منهما بمنطوق الاخر ,
و لازمه اعتبار خفاء الاذان و الجدران معا فى وجوب التقصير .
و كيف كان : ان قلنا بان المنطوق اقوى ظهورا
من المفهوم فالمتعين هو الطريق الاول والا لا ترجيح لا حدهما على الاخر , فقد يقال
: ان المنطوق اقوى ظهورا من المفهوم , لان الكلام انما سيق لبيان المنطوق , و
المفهوم امر تبعى و لازم للمنطوق , ولكن الانصاف ان هذا دعوى بلا دليل بل كثيرا ما
يساق الكلام لبيان المفهوم . كقولك : ( سافر ان كان الطريق امنا( فيما اذا كان
مرادك النهى عن المسافرة فى صورة عدم الامنية .
فالصحيح ان يقال : ان المقامات مختلفة و
المتبع هو الضوابط الخاصة و القرائن المكتنفة بالكلام , فيسقط الطريق الاول عن
كونه ضابطة كلية للجمع الدلالى .
5 اذا دار الامر بين التخصيص و المجاز , و
بعبارة اخرى : دار الامر بين التصرف فى اصالة العموم او رفع اليد عن اصالة الحقيقة
, كقوله : ( لا تكرم الفساق( مع قوله : ( لا بأس باكرام زيد الفاسق( فكما يمكن رفع
اليد عن العموم بالتخصيص كذلك يمكن رفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمة و حملها على
الكراهة حتى تجتمع مع عدم البأس .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 518