نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 515
و الفسخ فى المعاملات و العقود ) فلا يكون
من قبيل التقييد الذى يتعلق بالارادة الجدية .
هذا مضافا الى ان الانشاء فى القوانين
كالايجاد , و يكون بذاته باقيا فى عالم الاعتبار الى الابد , فدوامه و استمراره
لازم لذاته و ماهيته , لا انه يستفاد من الاطلاق اللفظى لادلته حتى نتكلم عن
تقييده و عدمه , و اما ما ورد فى الحديث الشريف ( حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم
القيامة و حرامة( . . . فهو ناظر الى خاتمية الشريعة المقدسة لا الى الاطلاق
اللفظى لا دلة قوانينها .
فقد ظهر الى هنا عدم تمامية ما استدل به على
تقديم النسخ , و الحق ما ذهب اليه المشهور و هو تقديم التخصيص لان النسخ يحتاج الى
دليل قطعى بخلاف التخصيص الذى يثبت حتى بخبر الواحد الثقة .
هذا مضافا الى ان سيرة الفقهاء فى الفقه على
تقديم التخصيص كما يشهد عليها عدم السؤال و الفحص عن تاريخ صدور العام و الخاص فان
النسخ لابد فيه من الفحص عن التاريخ حتى يتبين المقدم منهما و المتأخر فيكون
المتأخر ناسخا و المتقدم منسوخا , فعدم فحصهم عن تواريخ صدور الاحاديث من اقوى
الدليل على ترجيهم التخصيص على النسخ .
بقى هنا شىء : و هو انا بعد ملاحظة العمومات
و التخصيصات الواردة فى الكتاب و السنة و الاحاديث الصادرة عن الائمة المعصومين
صلوات الله عليهم نرى ان هناك مخصصات وردت بعد حضور العمل بالعمومات , فورد مثلا
عام فى الكتاب او السنة النبوية مع ان خاصه ورد فى عصر الصادقين عليهما السلام ,
فان قلنا بكونه مخصصا للعام يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة , و ان قلنا بكونه
ناسخا يلزم كون الامام عليه السلام مشرعا , مع انه حافظ للشريعة , ولو قبلنا امكان
تشريعه و نسخه بعد توجيهه بارادة كشف ما بينه النبى صلى الله عليه و آله عن غاية
الحكم الاول و ابتداء الحكم الثانى لم يمكن قبوله هنا , لان غلبة هذا النحو من
التخصيصات تأبى عن هذا التوجيه , فما هو طريق حل هذه المشكلة ؟
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 515