responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 515

و الفسخ فى المعاملات و العقود ) فلا يكون من قبيل التقييد الذى يتعلق بالارادة الجدية .

هذا مضافا الى ان الانشاء فى القوانين كالايجاد , و يكون بذاته باقيا فى عالم الاعتبار الى الابد , فدوامه و استمراره لازم لذاته و ماهيته , لا انه يستفاد من الاطلاق اللفظى لادلته حتى نتكلم عن تقييده و عدمه , و اما ما ورد فى الحديث الشريف ( حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيامة و حرامة( . . . فهو ناظر الى خاتمية الشريعة المقدسة لا الى الاطلاق اللفظى لا دلة قوانينها .

فقد ظهر الى هنا عدم تمامية ما استدل به على تقديم النسخ , و الحق ما ذهب اليه المشهور و هو تقديم التخصيص لان النسخ يحتاج الى دليل قطعى بخلاف التخصيص الذى يثبت حتى بخبر الواحد الثقة .

هذا مضافا الى ان سيرة الفقهاء فى الفقه على تقديم التخصيص كما يشهد عليها عدم السؤال و الفحص عن تاريخ صدور العام و الخاص فان النسخ لابد فيه من الفحص عن التاريخ حتى يتبين المقدم منهما و المتأخر فيكون المتأخر ناسخا و المتقدم منسوخا , فعدم فحصهم عن تواريخ صدور الاحاديث من اقوى الدليل على ترجيهم التخصيص على النسخ .

بقى هنا شىء : و هو انا بعد ملاحظة العمومات و التخصيصات الواردة فى الكتاب و السنة و الاحاديث الصادرة عن الائمة المعصومين صلوات الله عليهم نرى ان هناك مخصصات وردت بعد حضور العمل بالعمومات , فورد مثلا عام فى الكتاب او السنة النبوية مع ان خاصه ورد فى عصر الصادقين عليهما السلام , فان قلنا بكونه مخصصا للعام يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة , و ان قلنا بكونه ناسخا يلزم كون الامام عليه السلام مشرعا , مع انه حافظ للشريعة , ولو قبلنا امكان تشريعه و نسخه بعد توجيهه بارادة كشف ما بينه النبى صلى الله عليه و آله عن غاية الحكم الاول و ابتداء الحكم الثانى لم يمكن قبوله هنا , لان غلبة هذا النحو من التخصيصات تأبى عن هذا التوجيه , فما هو طريق حل هذه المشكلة ؟

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست