نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 514
يقال : ( ما من عام الا وقد خص( فيوجب شيوع
التخصيص و ندرة النسخ ان يكون ظهور الخاص فى الدوام اقوى من ظهور العام فى العموم .
و استدل المحقق الخراسانى فى مقابل المشهور
بان هذا البحث من صغريات البحث السابق اى دوران الامر بين التقييد و التخصيص , فان
النسخ هنا يرجع الى تقييد الاطلاق الزمانى للخاص , و التقييد مقدم على التخصيص ,
لان تقديم التخصيص اى تقديم الخاص متوقف على ظهوره فى الدوام والاستمرار الزمانى ,
و هو يستفاد من الاطلاق و مقدمات الحكمة , فيكون معلقا على عدم البيان , و العموم
الافرادى للعام تنجيزى مستند الى الوضع فيكون بيانا له .
و اجاب عن الوجه المعروف فى ترجيح التخصيص
على النسخ من غلبة الاول و ندرة الثانى , بان هذا مما لا يوجب اقوائية ظهور الكلام
فى الاستمرار الازمانى من ظهور العام فى العموم الافرادى , اذ ليست غلبة التخصيص
مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام و توجب
اقوائية الظهور .
اقول : التحقيق فى المسئلة يستدعى تحليل
ماهية النسخ اولا , فنقول : الصحيح ان النسخ ابطال للانشاء كالفسخ .
توضيح ذلك : ان للحكم مرحلتين : مرحلة
الانشاء و مرحلة الفعلية , و بعبارة اخرى : مرحلة الارادة الاستعمالية و مرحلة
الارادة الجدية , و التقييد بالمنفصل انما هو تصرف فى الارادة الجدية و هكذا
التخصيص , و اما الارادة الا ستعمالية فهى باقية بقوتها بخلاف النسخ , فانه ابطال
للانشاء من حين وروده نظير الفسخ فان الفاسخ فى خيار الفسخ يبطل انشاء البيع حين
الفسخ , و هذا مما ندركه بوجوداننا العرفى و ارتكازنا العقلائى فى القوانين
الجديدة العقلائية , فكما ان فيها تخصيصات و تقييدات يدرجونها تحت عنوان التبصرة ,
و هى تمس بارادتهم الجدية فى القوانين السابقة , كذلك لهم نواسخ تتعلق بارادتهم
الاستعمالية بالنسبة الى القوانين الماضية , و بالجملة ان النسخ هو الفسخ يتعلق
بالانشاء ( الا ان النسخ فى القانون
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 514