responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 514

يقال : ( ما من عام الا وقد خص( فيوجب شيوع التخصيص و ندرة النسخ ان يكون ظهور الخاص فى الدوام اقوى من ظهور العام فى العموم .

و استدل المحقق الخراسانى فى مقابل المشهور بان هذا البحث من صغريات البحث السابق اى دوران الامر بين التقييد و التخصيص , فان النسخ هنا يرجع الى تقييد الاطلاق الزمانى للخاص , و التقييد مقدم على التخصيص , لان تقديم التخصيص اى تقديم الخاص متوقف على ظهوره فى الدوام والاستمرار الزمانى , و هو يستفاد من الاطلاق و مقدمات الحكمة , فيكون معلقا على عدم البيان , و العموم الافرادى للعام تنجيزى مستند الى الوضع فيكون بيانا له .

و اجاب عن الوجه المعروف فى ترجيح التخصيص على النسخ من غلبة الاول و ندرة الثانى , بان هذا مما لا يوجب اقوائية ظهور الكلام فى الاستمرار الازمانى من ظهور العام فى العموم الافرادى , اذ ليست غلبة التخصيص مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام و توجب اقوائية الظهور .

اقول : التحقيق فى المسئلة يستدعى تحليل ماهية النسخ اولا , فنقول : الصحيح ان النسخ ابطال للانشاء كالفسخ .

توضيح ذلك : ان للحكم مرحلتين : مرحلة الانشاء و مرحلة الفعلية , و بعبارة اخرى : مرحلة الارادة الاستعمالية و مرحلة الارادة الجدية , و التقييد بالمنفصل انما هو تصرف فى الارادة الجدية و هكذا التخصيص , و اما الارادة الا ستعمالية فهى باقية بقوتها بخلاف النسخ , فانه ابطال للانشاء من حين وروده نظير الفسخ فان الفاسخ فى خيار الفسخ يبطل انشاء البيع حين الفسخ , و هذا مما ندركه بوجوداننا العرفى و ارتكازنا العقلائى فى القوانين الجديدة العقلائية , فكما ان فيها تخصيصات و تقييدات يدرجونها تحت عنوان التبصرة , و هى تمس بارادتهم الجدية فى القوانين السابقة , كذلك لهم نواسخ تتعلق بارادتهم الاستعمالية بالنسبة الى القوانين الماضية , و بالجملة ان النسخ هو الفسخ يتعلق بالانشاء ( الا ان النسخ فى القانون

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست