نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 513
تمنع عن جريان مقدمات الحكمة فى الاطلاق
البدلى , لان من مقدمات الحكمة فى الاطلاق البدلى كون الافراد متساوية الاقدام , و
مقدمات الحكمة فى الاطلاق الشمولى يمنع عن ذلك , ولا يمكن العكس( [1] .
و يمكن ان يستدل له ايضا بان تقديم الاطلاق
الشمولى يجتمع مع امتثال الاطلاق البدلى و عدم طرده , بخلاف العكس , فانه يوجب نفى
بعض مصاديق المطلق الشمولى و ترك العمل به .
3 اذا دار الامر بين النسخ و التخصيص , كما
اذا قال المولى ( لا تكرم زيدا( و فرضنا مجيىء وقت العمل به , ثم قال : ( اكرم
العلماء( فورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فيدور الامر بين ان يكون الخاص
مخصصا او يكون العام ناسخا , و هكذا اذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام
فيدور الامر بين ان يكون الخاص ناسخا للعام او مخصصا له .
و مثاله الشرعى ما اذا فرضنا صدور النهى عن
بيع الغرر فى ابتداء الهجرة و نزول﴿اوفوا بالعقود﴾ بعد سنين , او العكس , ففى الصورة الاولى ان قلنا بالتخصيص كانت
النتيجة عدم وجوب الوفاء بالبيع الغررى , و ان قلنا بان العام يكون ناسخا للخاص
كانت النتيجة وجوب الوفاء حتى فى البيع الغررى , و فى الصورة الثانية ( و هى ما
اذا كان نزول ( اوفوا بالعقود( قبل صدور النهى عن بيع الغرر ) ان قلنا بالتخصيص لم
يجب الوفاء بالبيع الغررى من الاول , و ان قلنا بالنسخ ( اى نسخ الخاص للعام ) لم
يجب الوفاء به من حين ورود الخاص لا من الاول .
و كيف كان فقد ذهب المشهور الى تقديم
التخصيص على النسخ مطلقا , ولكن ذهب بعض الى تقديم النسخ مطلقا , و مال اليه
المحقق الخراسانى ( خلافا لما ذهب اليه فى مبحث العام و الخاص ) .
و استدل المشهور على مقالتهم بان النسخ قليل
و التخصيص كثير بمثابة حتى
[1]فوائد
الاصول , طبعة جماعة المدرسين , ج 4 , ص 732 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 513