responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 407

و ثالثا : ( و هو العمدة ) بانه يشترط فى حجية الاستصحاب ثبوت المستصحب خارجا فى زمان من الازمنة قطعا ثم يحصل الشك فى ارتفاعه بسبب من الاسباب , ولا يكفى مجرد قابلية المستصحب للثبوت باعتبار من الاعتبارات , اى بتقدير من التقادير , فان التقدير امر ذهنى خيالى لا وجود له فى الخارج .

واجيب عنه بوجوه :

1 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى , و هو ان الملازمة ( و بعبارة اخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير ) متحققة بالفعل من دون تعليق , و بهذا يرجع جميع الاستصحابات التعليقية الى التنجيزية .

و اورد عليه بانه مخالف لما اختاره فى ماهية الحكم الوضعى من عدم كونه مجعولا من جانب الشارع بل انه مجرد انتزاع ذهنى من الحكم التكليفى , و ليس من الاحكام الوضعية السببية , فهى لا تكون مجعولة بيد الشارع حتى يمكن له الحكم باستصحابها .

2 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى ايضا , و تبعه فيه المحقق الخراسانى , و هو انه لا مانع من استصحاب الحرمة على تقدير الغليان , لان الحكم التقديرى ايضا له حظ من الوجود , فيكون له نحو وجود متحقق فى نفسه فى قبال العدم المحض .

و اجاب عنه المحقق النائينى ( ره ) بان ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتا شرعيا و حكما على موضوعه , بل هو من جهة حكم العقل بأنه متى وجد جزء الموضوع المركب فلا محالة تكون فعلية الحكم متوقفة على ثبوت الجزء الاخر , توضيح ذلك : قد ذكرنا فى بحث الواجب المشروط ان كل شرط يكون لا محالة مأخوذا فى موضوع الحكم كما ان كل موضوع يكون شرطا فى الحقيقة , فقولنا ( يحرم العنب اذا غلى( عبارة اخرى عن قولنا : ( العنب المغلى حرام( و بالعكس , و لهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا : احدهما : ثبوته فى مرحلة الجعل و الانشاء مع قطع النظر عن وجود عنب فى الخارج اصلا , و الرافع للحكم فى هذه المرحلة هو النسخ ليس الا , ثانيهما : ثبوته الخارجى بفعلية تمام موضوعه , اعنى به

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست