نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 407
و ثالثا : ( و هو العمدة ) بانه يشترط فى
حجية الاستصحاب ثبوت المستصحب خارجا فى زمان من الازمنة قطعا ثم يحصل الشك فى
ارتفاعه بسبب من الاسباب , ولا يكفى مجرد قابلية المستصحب للثبوت باعتبار من
الاعتبارات , اى بتقدير من التقادير , فان التقدير امر ذهنى خيالى لا وجود له فى
الخارج .
واجيب عنه بوجوه :
1 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى , و هو ان
الملازمة ( و بعبارة اخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير ) متحققة بالفعل من دون
تعليق , و بهذا يرجع جميع الاستصحابات التعليقية الى التنجيزية .
و اورد عليه بانه مخالف لما اختاره فى ماهية
الحكم الوضعى من عدم كونه مجعولا من جانب الشارع بل انه مجرد انتزاع ذهنى من الحكم
التكليفى , و ليس من الاحكام الوضعية السببية , فهى لا تكون مجعولة بيد الشارع حتى
يمكن له الحكم باستصحابها .
2 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى ايضا , و
تبعه فيه المحقق الخراسانى , و هو انه لا مانع من استصحاب الحرمة على تقدير
الغليان , لان الحكم التقديرى ايضا له حظ من الوجود , فيكون له نحو وجود متحقق فى
نفسه فى قبال العدم المحض .
و اجاب عنه المحقق النائينى ( ره ) بان ثبوت
الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتا شرعيا و حكما على موضوعه , بل هو من جهة
حكم العقل بأنه متى وجد جزء الموضوع المركب فلا محالة تكون فعلية الحكم متوقفة على
ثبوت الجزء الاخر , توضيح ذلك : قد ذكرنا فى بحث الواجب المشروط ان كل شرط يكون لا
محالة مأخوذا فى موضوع الحكم كما ان كل موضوع يكون شرطا فى الحقيقة , فقولنا (
يحرم العنب اذا غلى( عبارة اخرى عن قولنا : ( العنب المغلى حرام( و بالعكس , و
لهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا : احدهما : ثبوته فى مرحلة الجعل و الانشاء مع
قطع النظر عن وجود عنب فى الخارج اصلا , و الرافع للحكم فى هذه المرحلة هو النسخ
ليس الا , ثانيهما : ثبوته الخارجى بفعلية تمام موضوعه , اعنى به
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 407