responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 408

وجود العنب و غليانه , اذ مع انتفاء احد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم , و الالزم الخلف و عدم دخل ذلك القيد فى موضوعه , و المفروض فى المقام عدم الشك فى بقائه فى مرحلة الانشاء , و عدم فعلية موضوعه فى الخارج , فاين الحكم الشرعى المتيقن حتى يستصحب وجوده ؟ نعم حيث ان الحكم الشرعى مترتب على الموضوع المركب فالعقل يحكم عند وجود جزء منه بكون الحكم متوقفا على ثبوت الجزء الاخر , و هذا الثبوت عقلى محض و غير قابل للاستصحاب اصلا( [1] .

اقول : يرد عليه : ان ارجاع شرائط الوجوب الى قيود الموضوع مخالف للمتبادر من القضية الشرطية و ظاهرها , فان ظاهرها , ( كما هو واضح لمن , راجع وجدانه ) كون الشرط قيدا للوجوب لا للواجب ولا للموضوع , و امكان ارجاع احدهما الى الاخر بتمحل عقلى لا يفيد شيئا فى المقام بعد ظهور القضية فى كون الشرط راجعا الى الوجوب , فهذا الوجه ايضا لا يمكن المساعدة عليه فانه كما لا يمكن المساعدة على مقالة الشيخ ( ره ) من ارجاع القيود الى الواجب , كذلك لا يمكن المساعدة على ما ذكره المحقق النائينى من ارجاع القيود الى الموضوع ( كالعصير المغلى و كالمستطيع فى مسئلة الحج ) .

فالصحيح فى حل الاشكال تحليل ماهية الواجب المشروط , فنقول : قد مر فى محله ان فيه مذهبين : مذهب الشيخ الاعظم الانصارى من ان القيود الموجودة فى الواجب المشروط ترجع الى الواجب لا الوجوب , اى انها ترجع الى مفاد المادة لا الهيئة , و لذلك ترجع عنده جميع الواجبات المشروطة الى الواجبات المعلقة فى الواقع و اللب , و مذهب المشهور و هو ان القيود قيود للوجوب ( لا الواجب ) كما هو ظاهر القضية الشرطية , ولكن المعضلة الكبرى فى هذا القول الذى يجب حلها هو ان انشاء الوجوب نوع من الايجاد , و هو شىء امره دائر بين النفى و الاثبات فكيف يتصور فيه التعليق , و لذا ذهبوا الى بطلان التعليق فى العقود .

و قد مر منا فى محله من الواجب المشروط طريق لحل هذا الاشكال مما


[1]اجود التقريرات , طبع مطبوعات دينى , ص 412 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست