نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 408
وجود العنب و غليانه , اذ مع انتفاء احد
قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم , و الالزم الخلف و عدم دخل ذلك القيد فى موضوعه
, و المفروض فى المقام عدم الشك فى بقائه فى مرحلة الانشاء , و عدم فعلية موضوعه
فى الخارج , فاين الحكم الشرعى المتيقن حتى يستصحب وجوده ؟ نعم حيث ان الحكم
الشرعى مترتب على الموضوع المركب فالعقل يحكم عند وجود جزء منه بكون الحكم متوقفا
على ثبوت الجزء الاخر , و هذا الثبوت عقلى محض و غير قابل للاستصحاب اصلا( [1] .
اقول : يرد عليه : ان ارجاع شرائط الوجوب
الى قيود الموضوع مخالف للمتبادر من القضية الشرطية و ظاهرها , فان ظاهرها , ( كما
هو واضح لمن , راجع وجدانه ) كون الشرط قيدا للوجوب لا للواجب ولا للموضوع , و
امكان ارجاع احدهما الى الاخر بتمحل عقلى لا يفيد شيئا فى المقام بعد ظهور القضية
فى كون الشرط راجعا الى الوجوب , فهذا الوجه ايضا لا يمكن المساعدة عليه فانه كما
لا يمكن المساعدة على مقالة الشيخ ( ره ) من ارجاع القيود الى الواجب , كذلك لا
يمكن المساعدة على ما ذكره المحقق النائينى من ارجاع القيود الى الموضوع ( كالعصير
المغلى و كالمستطيع فى مسئلة الحج ) .
فالصحيح فى حل الاشكال تحليل ماهية الواجب
المشروط , فنقول : قد مر فى محله ان فيه مذهبين : مذهب الشيخ الاعظم الانصارى من
ان القيود الموجودة فى الواجب المشروط ترجع الى الواجب لا الوجوب , اى انها ترجع
الى مفاد المادة لا الهيئة , و لذلك ترجع عنده جميع الواجبات المشروطة الى
الواجبات المعلقة فى الواقع و اللب , و مذهب المشهور و هو ان القيود قيود للوجوب (
لا الواجب ) كما هو ظاهر القضية الشرطية , ولكن المعضلة الكبرى فى هذا القول الذى
يجب حلها هو ان انشاء الوجوب نوع من الايجاد , و هو شىء امره دائر بين النفى و
الاثبات فكيف يتصور فيه التعليق , و لذا ذهبوا الى بطلان التعليق فى العقود .
و قد مر منا فى محله من الواجب المشروط طريق
لحل هذا الاشكال مما