نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 406
نجاسة العصير اذا غلى بالنار , بل الدليل
قام على حرمته فقط .
هذا اولا , و ينبغى ان نشير ثانيا الى ان
الثابت من هذه الحرمة انما هو فى العصير العنبى , و اما الزبيبى و التمرى و نحوها
فالاجتناب عنهما هو الاحوط , و ثالثا ان هذا الحكم يجرى فيما صدق عليه العصير عرفا
و اما ما يلقى من العنب او الزبيب او التمر فى الغذاء فيغلى فلا دليل على حرمته
فتوى او احتياط لعدم صدق عنوان العصير عليه .
اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل البحث فنقول :
استدل القائلون بحجية الاستصحاب التعليقى
بان اركانه تامة , من اليقين السابق و الشك اللاحق و بقاء الموضوع عرفا , فان الزبيبية
من الحالات عرفا لا من المقومات .
و استشكل عليه القائلون بعدم الحجية اولا
بان عنوان الزبيب غير عنوان العنب عرفا فقد تبدل الموضوع و تغير .
و الجواب عنه واضح لان هذا مناقشة فى المثال
, مضافا الى ان الصحيح كون الزبيبة و العنبية من الحالات , كما يحكم به الوجدان
العرفى فى نظائره من سائر الفواكهة اذا جفت , بل فى سائر الاغذية بعد الجفاف ,
كالخبز اذا جف , فهو نفس الخبز قبل الجفاف فان الجفاف و عدمه ليس من مقومات الشىء
, نعم انه كذلك فى مثل تبدل الكلب الى الملح و فى انقلاب الخمر خلا او الماء بخارا .
و ثانيا : بان هذا الاستصحاب معارض مع
استصحاب آخر تنجيزى و هو استصحاب الطهارة او الحلية الثابتة قبل الغليان .
و الجواب عنه انه محكوم للاستصحاب التعليقى
لان الشك فى الطهارة او الحلية التنجيزية مسبب عن الشك فى بقاء الحرمة او النجاسة
المعلقة على الغليان .
و ان شئت قلت : ان الحلية او الطهارة كانت
مغياة بعدم الغليان فى حال كونه عنبا فنستصحبها فى حال كونه زبيبا , و من المعلوم
ان هذه الطهارة المغياة لا تنافى الحرمة المعلقة على الغليان .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 406