responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 405

كان قائلا بعدم حجيته , ولكن ذهب الى مذهب السيد بحرالعلوم الشيخ الاعظم الانصارى و المحقق الخراسانى , و تبعهما جماعة ممن بعدهما , كما خالفهما جماعة اخرى .

اقول : لا بأس ان نتكلم اولا فى خصوص المثال الذى ذكروه للمسئلة , و نشير الى حكمه الفقهى , ثم ندخل فى البحث عن حجية الاستصحاب التعليقى و عدمها على نحو كلى .

فنقول : ان الغليان على قسمين : غليان بنفسه و غليان بالنار و شبهها , اما الغليان بنفسه فهو نشيش اسكارى يحصل بنفسه او فى مقابل الشمس و يكون من مقدمات انقلاب العصير مسكرا , و قد ذكر اهله ان المواد الحلوة الموجودة فى العصير العنبى او الزبيبى او التمرى و غيره تنجذب بالمواد المخمرية و هى خليات حية , ثم يحصل منه المواد الكحولية و غاز الكربن , و هذا الغاز هو الذى يوجب النشيش , و هو المسمى بغليان الخمر ( جوشش مى ) و اما الغليان بالنار فهو نشيش فيزيكى يحصل للعصير بحرارة النار .

و الفرق بين هذين النوعين من الغليان و النشيش ماهوى , والذى يوجب الاسكار و يجرى عليه جميع احكام الخمر و لا يطهره ذهاب الثلثان هو النوع الاول من الغليان اى الغليان بنفسه , و اما النوع الثانى فهو يوجب الحرمة فقط ولا دليل على نجاسته و يطهر العصير فيه بذهاب الثلثان و قد ذكرنا فى التعليقه [1] على العروة ان الحكمة من تحريمه لعلها هى ان العصير المتخذ للشرب مدة مديدة اذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمرا تدريجا فحرمه الشرع مطلقا حماية للحمى , و اما اذا ذهب ثلثاه فلا ينقلب مسكرا لان من شرائط التخمير وجود كمية و افرة من الماء .

و لعل اول من التفت الى الفرق المذكور هو المحقق شيخ الشريعة الاصفهانى فى رسالته القيمة فى العصير العنبى .

فقد ظهر مما ذكر انه لا ربط بين الغليان بالنار و الغليان بنفسه , و انه لا دليل على


[1]راجع التعليقة على العروة , ج 1 , ص 28 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست