نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 405
كان قائلا بعدم حجيته , ولكن ذهب الى مذهب
السيد بحرالعلوم الشيخ الاعظم الانصارى و المحقق الخراسانى , و تبعهما جماعة ممن
بعدهما , كما خالفهما جماعة اخرى .
اقول : لا بأس ان نتكلم اولا فى خصوص المثال
الذى ذكروه للمسئلة , و نشير الى حكمه الفقهى , ثم ندخل فى البحث عن حجية
الاستصحاب التعليقى و عدمها على نحو كلى .
فنقول : ان الغليان على قسمين : غليان بنفسه
و غليان بالنار و شبهها , اما الغليان بنفسه فهو نشيش اسكارى يحصل بنفسه او فى
مقابل الشمس و يكون من مقدمات انقلاب العصير مسكرا , و قد ذكر اهله ان المواد
الحلوة الموجودة فى العصير العنبى او الزبيبى او التمرى و غيره تنجذب بالمواد
المخمرية و هى خليات حية , ثم يحصل منه المواد الكحولية و غاز الكربن , و هذا
الغاز هو الذى يوجب النشيش , و هو المسمى بغليان الخمر ( جوشش مى ) و اما الغليان
بالنار فهو نشيش فيزيكى يحصل للعصير بحرارة النار .
و الفرق بين هذين النوعين من الغليان و
النشيش ماهوى , والذى يوجب الاسكار و يجرى عليه جميع احكام الخمر و لا يطهره ذهاب
الثلثان هو النوع الاول من الغليان اى الغليان بنفسه , و اما النوع الثانى فهو
يوجب الحرمة فقط ولا دليل على نجاسته و يطهر العصير فيه بذهاب الثلثان و قد ذكرنا
فى التعليقه [1] على العروة ان الحكمة من تحريمه لعلها هى ان العصير المتخذ
للشرب مدة مديدة اذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمرا تدريجا فحرمه الشرع مطلقا حماية
للحمى , و اما اذا ذهب ثلثاه فلا ينقلب مسكرا لان من شرائط التخمير وجود كمية و
افرة من الماء .
و لعل اول من التفت الى الفرق المذكور هو
المحقق شيخ الشريعة الاصفهانى فى رسالته القيمة فى العصير العنبى .
فقد ظهر مما ذكر انه لا ربط بين الغليان
بالنار و الغليان بنفسه , و انه لا دليل على