نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 387
استصحاب الكلى فى شىء لان استصحاب الكلى
انما هو فيما اذا كان الكلى المتيقن مرددا بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف
القصير كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف , بخلاف المقام فان
الشك فيه فى خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد , و الشك فى خصوصية المكان
او الزمان لا يوجب كلية المتيقن , فليس الشك حينئذ فى بقاء الكلى و ارتفاعه حتى
يجرى الاستصحاب فيه , كما اذا علمنا بوجود زيد فى الدار فانهدم الطرف الشرقى منها
, فلو كان زيد فيه فقدمات بانهدامه , ولو كان فى الطرف الغربى فهو حى , فحياة زيد
و ان كانت مشكوكا فيها الا انه لا مجال معه لاستصحاب الكلى( [1] .
و اورد عليه مقرره المحقق بان الاشكال ليس
فى تسمية الاستصحاب الجارى فى مسألة العباء باستصحاب الكلى , بل الاشكال انما هو
فى ان جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقى لاحد اطراف الشبهة
, سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلى او الجزئى( [2] .
ولكن يمكن الدفاع عن المحقق النائينى بان
مقصود المحقق انما هو اثبات سلامة استصحاب القسم الثانى من الكلى من الاشكال و هو
حاصل بجوابه .
نعم يمكن الايراد عليه بان قياس ما نحن فيه
بمثال وجود زيد فى الدار مع الفارق , لان البحث فى ما نحن فيه ليس فى خصوصية
المكان و ان النجاسة هل وقعت فى الطرف الايمن او الطرف الايسر ؟ بل الكلام فى تنجس
العباء ( فانه يتنجس بالملاقاة ) و ان نجاسته هل هى باقية ضمن فرده الايمن او
الايسر اولا ؟ نظير ما اذا علمنا بنجاسة كلى الاناء ولا نعلم بوجوده ضمن الاناء
الايمن او الاناء الايسر فالاستصحاب من قبيل القسم الثانى من الكلى على مبنى القوم
, و بعبارة اخرى : العباء ليس ظرفا للنجاسة , بخلاف مثال زيد فى طرفى الدار , بل
العباء يتنجس بنفسه ثم نشك فى ارتفاع نجاسته .
[1]نقل
عنه فى مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 110 .