responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 388

و اما الجواب الثانى : فهو ( ان الاستصحاب المدعى فى المقام لا يمكن جريانه فى مفاد كان الناقصة بان يشار الى طرف معين من العباء و يقال : ان هذا الطرف كان نجسا و شك فى بقائها فالاستصحاب يقتضى نجاسته , و ذلك لان احد طرفى العباء مقطوع الطهارة و الطرف الاخر مشكوك النجاسة من اول الامر , و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك فى بقائها ليجرى الاستصحاب فيها , نعم يمكن اجراؤه فى مفاد كان التامة بان يقال : ان النجاسة فى العباء كانت موجودة و شك فى ارتفاعها فالان كما كانت , الا انه لا تترتب نجاسة الملاقى على هذا الاستصحاب الا على القول بالاصل المثبت( [1] .

و قد ذكر له بعض الا عاظم قدس سره مثالا آخر و هو ( انه لو وجب عليه اكرام عالم و كان فى البيت شخصان يعلم كون احدهما عالما فخرج احدهما من البيت و بقى الاخر يجرى استصحاب بقاء العالم فى البيت و يترتب عليه اثره لو كان له , لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالما يكون اكرامه عملا بالتكليف( [2] .

ولكن يرد عليه ان هذا ليس من الاصل المثبت بل هو من قبيل ضم الوجدان الى الاصل , لان ملاقاة اليد مثلا بالعباء متيقن بالوجدان , و نجاسة العباء معلومة بالتعبد فتثبت نجاسة الملاقى , و هذا نظير ما اذا تنجس خصوص احد طرفى العباء ولم نعلم بطهارته بعد ذلك ولاقاه شىء فلا اشكال فى نجاسة الملاقى حينئذ .

و ان شئت قلت : من الاثار الشرعية للشىء النجس نجاسة ملاقية و بعد اثبات نجاسة العباء فى ما نحن فيه باستصحاب كلى النجاسة تترتب عليها نجاسة ملاقية و هو اليد .

و اما قياسه بمثال العالم الموجود فى الدار فى كلمات بعض الاعاظم قياس مع الفارق فان تنظير المقام به انما يتم فيما اذا قلنا بنجاسة اليد بمجرد ملاقاتها بالطرف الاول اى قلنا بنجاسة ملاقى بعض اطراف العلم الاجمالى , و ليس كذلك .


[1]نقل عنه فى مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 111 .

[2]رسائل الامام الخمينى قدس سره , ج 1 , ص 130 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست