نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 386
او العصفور عليه .
و الجواب عنه واضح لان قياس المقام على
الشبهة المفهومية مع الفارق , فان الشك فى الشبهة المفهومية انما هو فى المعنى
اللغوى او العرفى ولا يسرى الى الخارج اصلا , بخلاف ما نحن فيه فان الشك فيه فى
بقاء عمر الطائر خارجا , اى بقاء . نفس ذلك الحيوان المتيقن وجوده فى الخارج سابقا .
الكلام
فى الشبهة العبائية
ثم ان هيهنا شبهة سمى بالشبهة العبائية , و
هى فى الواقع اشكال خامس على جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من استصحاب الكلى ,
و منسوبة الى المحقق السيد اسماعيل الصدر ( ره ) و حاصلها : انه لو علمنا باصابة
النجاسة احد طرفى العباء من الايمن و الايسر ثم طهرنا الطرف الايمن فطهارته تورث
الشك فى بقاء النجاسة فى العباء , لا حتمال ان تكون النجاسة المعلومة قد اصابت
الطرف الا يسر فيجرى فيه استصحاب بقاء النجاسة فاذا لا فى اليد مثلا الطرف الا يسر
كانت محكومة بالطهارة ( لان ملاقى بعض الاطراف فى الشبهة المحصورة طاهر ) اما اذا
لا قى بعد ذلك الطرف الايمن وجب الحكم بنجاستها مع ان الايمن طاهر على المفروض , و
ذلك لان النجاسة فى العباء باقية بحكم الاستصحاب و ليست خارجة عن الطرفين , و قد
لاقت اليد كليهما , فلا محيض عن القول بنجاسة اليد بعد اصابة الطرف الطاهر , و هذا
من العجائب , فلا بد من رفع اليد عن جواز استصحاب الطهارة هنا الذى هو من قبيل
استصحاب القسم الثانى من الكلى .
و قد وقع الاعلام فى حيص و بيص فى حل هذه
المشكلة .
فاجاب المحقق النائينى فى الدورة الاولى من
خارج الاصول بجواب , و فى الدورة الثانية بجواب آخر .
اما الجواب الاول : فهو ( ان الاستصحاب
الجارى فى مثل العباء ليس من
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 386